امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر في 11 مارس سنة 1969 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين اتفاق النقل البحري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية اذ تحرصان على تنمية العلاقات البحرية التجارية بين بلديهما على شكل منسجم ، فقد قررتا ابرام اتفاق ملاحى على الوجه التالي :
المادة الأولى
فتح المادةيقوم التعاون بين البلدين فى ميدان الملاحة البحرية لتجارية ، على اسس المساواة في الحقوق واحترام السيادة الوطنية ومصالحها والفائدة المشتركة والمساعدة المتبادلة | الودية .
دولية -
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق ، يقدم الطرفان المتعاقدان كل جهد ممكن لانشاء الاتصالات الثنائية أو المتعددة الاطراف بين المصالح المسؤولة لبلديهما لاجل النشاطات الخاصة بالنقل البحري وبين الهيئات البحرية التابعة لكلا البلدين
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق فى اراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وفى اراضي الجمهورية البلغارية الشعبية من جهة أخرى المادة ؟ 1 ان اصطلاح ( سفينة الطرف المتعاقد » يعني كل سفينة تابعة للملاحة البحرية التجارية ترفع علم هذا الطرف طبقا لتشريعه . 2 وان اصطلاح ( ملاح السفينة ( يعني كل شخص مكلف خلال رحلة السفينة بممارسة مهام مرتبطة باستغلال السفينة او صيانتها والمقيد اسمه فى جدول البحارة .
المادة .
لا يمكن النقل البحري بين الموانيء البلغارية الا بواسطة سفن تحمل العلم الخاص باحد الطرفين المتعاقدين
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية الشعبية ، ويعترفان بان من حق كل من أسطوليهما التجاريين الحامل للعلم حصة مساوية في النقل المحدد على اساس القيمة الكاملة لاجرة النقل .
المادة 7
فتح المادةيكلف الطرفان المتعاقدان ، بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ، المصالح الخاصة بتجهيز السفن في بلديهما ، بتأسيس لجنة مختلطة لحركة النقل البحري تضم تجهيزات كل منهما بقصد تنظيم حركة النقل بين بلديهما .
المادة 8
فتح المادةيبذل الطرفان المتعاقدان كل جهدهما لاشراك سفنهما في نقل جميع البضائع بين موانيء بلديهما واستبعاد كل تمييز قد يقع بين سفن البلدين المخصصة لحركة النقل ، وبالتعاون على ازالة العراقيل التي من شانها ان تؤخر تنمية المبادلات الملاحية بين موانيء البلدين والنشاطات المختلفة التابعة لهذه المبادلات
المادة 9
فتح المادةيقوم كل طرف متعاقد بواسطة الشركة الوطنية التابعة له ، بالتمثيل العام فى موانئه للسفن التي تحمل علم الطرف المتعاقد الآخر .. 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه
2 - تقبل فى المبادلة الاقليمية الخاصة بالطرف المتعاقد وفي موانئه ، سفن الطرف المتعاقد الآخر وبحارتها والمسافرون عليها والبضائع المشحونة فيها ، حيث تمنح لها شروط الدولة الأكثر رعاية بالنسبة لكل ما يتعلق بالدخول فى الموانيء والاقامة ومغادرة الموانيء واستعمالها لاشغال التحميل والتنزيل وركوب المسافرين ونزولهم وتنفيذ كل العمليات التجارية واستخدام المصالح المخصصة للملاحة البحرية التجارية .
لا تطبق احكام الفقرة السابقة على اشغال الملاحة والنشاطات والنقل المخصصة قانونا بكل من الطرفين المتعاقدين ولا سيما بخدمات الميناء والقطر البحري والارشاد الوطني اللسفن والصيد البحرى كما لا تطبق على اقامة الاجانب .
المادة 10
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان، في نطاق القوانين والانظمة الخاصة بموانئهما ، التدابير الضرورية للاختصار بقدر الامكان 6 من مدة ارساء السفن في الموانىء ، وبتبسط استكمال الاجراءات الادارية والجمركية والصحية الجاري بها العمل في الموانيء المذكورة .
وتمنح الشروط الخاصة بالدولة الأكثر رعاية ، فيما يخص هذه الاجراءات .
المادة 11
فتح المادةيعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن الخاصة بالطرف المتقاعد الآخر المثبتة بموجب الوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وانظمته والمعترف بها من قبله
المادة 12
فتح المادةيعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات الحمولة المسلمة من السلطات المختصة او المعترف بها منها ، ويجري حساب حقوق ورسوم الملاحة وتسديدها على اساس هذه الشهادات دون حاجة لكيل جديد .
المادة 13
فتح المادة1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق هوية البحار المسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر • وان هذه الوثائق تنشىء المحق لاصحابها بالنزول للبر خلال وجود السفينة في ميناء التوقف ، على ان يوجد اسمه في جدول بحارة السفينة وعلى القائمة المسلمة لسلطات الميناء وشريطة أن تكون هذه الوثائق مشفوعة بتأشيرة التوقف وينبغي على هؤلاء الاشخاص ان يمتثلوا للمراقبات النظامية حين نزولهم من السفينة وعودتهم اليها . 2 ان كل شخص حائز على وثائق الهوية لا يرد اسمه في جداول السفينة ، يحق له العبور على اراضي الطرف المتعاقد الآخر ليلتحق بوظيفته على ظهر سفينة موجودة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط ان تكون هذه الوثائق مشفوعة بتأشيرة الطرف المذكور ومرفقة بامر بالالتحاق .
وتمنح هذه التأشيرات من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد في اقصر المهل الممكنة ، وتسرى صلاحيتها لمدة | محددة باربعة ( 4 ) ايام متعاقبة يمكن مدها بصفة استثنائية لاسباب صحيحة يعود تقديرها للسلطات المختصة • عند ما ينزل احد البحارة الحائز على وثيقة الهوية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر للدواعى الصحية المتأتية من ظروف الخدمة أو لاسباب اخرى معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية ، فان هذه الاخيرة تمنح البحار المعنى الاجازات الضرورية | لتمكينه من الاقامة فى اراضيه ، فى حالة معالجته الاستشفائية ، ومن الرجوع الى بلده الاصلي أو الالتحاق بميناء آخر للابحار.
4 - يرخص لربان السفينة الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو لاحد البحارة المعين من طرفه بالنزول من السفينة لمقابلة القنصل أو ممثل الشركة .
المادة 14
فتح المادةيجوز لربابنة السفن التي يرفرف عليها علم احد الطرفين | المتعاقدين ، والتي ينقص عدد بحارتها بسبب مرض أو دواع أخرى ، ان يكملوا عدد بحارتها في البلد الآخر ليتمكنوا من متابعة رحلتها وضمان سلامة الملاحة فيها مع التقيد بقوانين وأنظمة السلطات المختصة • ويطبق على البحارة التكميليين نظام البلد التابع له بحارة السفينة .
المادة 15
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد المساعدة الطبية التي لابد منها لبحارة سفن الطرف الآخر المتعاقد طبقا لقوانينه وانظمته .
المادة 16
فتح المادة1 - ليس للسلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تنظر في النزاعات الناشبة في البحر أو الميناء بين مجهز السفينة أو الربان أو الضباط أو البحارة ، أو بصفة عامة ، بالنسبة للعمل المنجز عن ظهر السفينة الحاملة لعلم الطرف المتعاقد الآخر .
2 - ولا تتدخل السلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الآخر الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الأول الا في احد الاحوال التالية :
اذا قدم طلب التدخل من القنصل أو جرى بموافقته ،
- اذا كان النزاع أو عواقبه تخل بالهدوء والنظام العامين في البر أو الموانىء أو يضر بالسلامة العامة اذا كان النزاع يعنى اشخاصا أجانب عن بحارة السفينة .
لا تخل احكام هذه المادة بحقوق السلطات المحلية بالنسبة لتطبيق القانون والنظام الجمركي والصحة العمومية وتدابير المراقبة الاخرى المتعلقة بسلامة البضائع وقبول الأجانب
المادة 17
فتح المادةاذا غرقت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين قرب شواطيء الدولة الأخرى أو اصطدمت أو أصابها ضرر ، فان السلطات المختصة لهذه الدولة ، تمنح للمسافرين والسفينة وشحنتها ، نفس الحماية والاسعاف التي تحضى بهما سفينة تحمل علمها ناته ..
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 ولا تخضع شحنه ومؤونات السفينة المتضررة لرسم | الجمارك اذا لم تخصص للاستهلاك او تستعمل في عين المكان .
يخضع تطبيق هذا المقتضى لاشتراطات الاتفاقية المتعلقة بتواحيد بعض القواعد الخاصة بالاسعاف والانقاذ البحري ، والمبرمة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 والملاحق المتعلقة بها :
المادة 18
فتح المادةيؤمن الطرفان المتعاقدان تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالقضايا التجارية أو غيرها والخاصة بالاشخاص القانونيين أو المؤسسات أو المواطنين ، ويشترط لحل النزاع من قبل المحكمة التحكيمية لكل بلد ان يستمع على الوجه المشروع لاطراف الخصومة .
ولا يجوز احتجاز أو ايقاف سفن الشركات الوطنية المبحرة والرافعة لعلم احد الطرفين المتعاقدين في موانيء الطرف المتعاقد الآخر تلبية لاى داع وطني أو شكوى .
المادة 19
فتح المادةلا تسرى احكام هذا الاتفاق على السفن الحربية العائدة للطرفين المتعاقدين .
المادة 20
فتح المادةيتم دفع اجور السفن ورسوم الموانى والمصاريف المتعلقة با صلاح السفن والخدمات المؤداة لها ونفقات نقل وتموين السفن حين التنزيل والتحميل في موانيء احد الطرفين المتعاقدين طبقا لشروط اتفاقية الدفع المطبقة بين البلدين ووفقا لكل بروتوكول اضافي متعلق بها .
و تؤدى نفقات انواع الوقود والزيوت بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفقا لمال البروتوكول الاضافي لاتفاقية الدفع •
المادة 21
فتح المادةلاجل التطبيق المشترك لاحكام المواد 5 و 6 و 8 من هذا الاتفاق ، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المشاورات بينهما وتبادل المعلومات بواسطة الهيئتين المختصتين في بلديهما وهما :
بالنسبة للجزائر :
وزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
- مديرية الملاحة البحرية التجارية .
بالنسبة لبلغاريا :
- وزارة النقل كما تتشاور هالان الهيئتان عند الحاجة لتنسيق أنظمتهما التقنية المتعلقة بالملاحة البحرية التجارية
المادة 22
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق المعقود لمدة خمس سنوات ابتداء من آخر تبليغ يتضمن استكمال اجراءات المصادقة ويمكن ان يتجدد هذا الاتفاق تلقائيا عند انتهاء هذه المهلة نفسها لسنة أخرى ما لم يفسخه أحد الطرفين المتعاقدين بشرط ان يشعر الآخر بذلك قبل ستة أشهر بواسطة اخبار مسبق • وحرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1969 على نسختين باللغة الفرنسية معتبرتين على حد سواء عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية البلغارية الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ايفان باشيف عبد العزيز بوتفليقة الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية البلغاررية الشعبية ، سيدي الرئيس ، بناء على أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية البلغارية المنعقدة بالجزائر من 6 الى 11 مارس سنة 1969 ولا سيما مفاوضاتنا المتعلقة بمشروع اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأطلب منكم بأن تتكرموا وتؤكدوا لى موافقتكم على أن يدرج وفاء أجرة النقل بالسفن في اطار المدفوعات الجارية المنصوص عليها في اتفاق الدفع الجزائري - البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 ولهذا الغرض ، فانني أقترح عليكم ، بأن تعدل المادة 1 من بروتوكول التجديد الخاص باتفاق الدفع الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 1964 بين حكومتينا والتالي نصها :
المادة 2
فتح المادةالنقطة العاشرة من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ، المحملة أو المفرغة للبضائع ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل »
وأن تصاغ على الوجه التالي :
المادة 2
فتح المادةالنقطة 10 من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ومصاريف استئجار السفن ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل » .
فأرجو منكم سيدى الرئيس ، أن تتفضلوا وتؤكدوا لي موافقتكم على ما سبق بيانه .
وتفضلوا سيدى الرئيس بقبول أسمى اعتباري . 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية 6 إلى رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الرئيس ، لقد تفضلتم ووجهتم الى الرسالة التالية :
بناء على أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية البلغارية المنعقدة بالجزائر من 6 الى 11 مارس سنة 1969 ولا سيما مفاوضاتنا المتعلقة بمشروع اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأطلب منكم أن تتكرموا وتؤكدوا لى موافقتكم على أن يدرج وفاء أجرة النقل بالسفن في اطار المدفوعات الجارية المنصوص عليها في اتفاق الدفع الجزائرى - البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 .
ولهذا الغرض ، فانني أقترح عليكم ، بأن تعدل المادة 1 من بروتوكول التجديد الخاص باتفاق الدفع الموقع بالجزائر | في 11 فبراير سنة 1964 بين حكومتينا والتالى نصها :
المادة 2
فتح المادةالنقطة العاشرة من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل المفرغة للبضائع ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل »
وأن تصاغ على الوجه التالي :
المادة 2
فتح المادةالنقطة 10 من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ومصاريف استئجار السفن ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل »
فأرجو منكم سيدي الرئيس ، أن تتفضلوا وتؤكدوا فى موافقتكم على ما سبق بيانه »
واني أتشرف وأؤكد لكم موافقتي على ما سبق بيانه • و تفضلوا سيدي الرئيس ، بقبول أسمى اعتباري الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية سيدي الرئيس ، بالاشارة الى كيفيات تطبيق المادة 5 من بروتوكول اتفاق النقل البحرى ، اتشرف وأعرض ما يلى :
لتطبيق أحكام المادة 5 من الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى فان السفن المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين ، تعتبر من السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر ان الطرف المتعاقد الذى يفتقر الى الوسائل اللازمة لانجاز حصته في حركة النقل ، يتعهد بمشاورة الطرف المتعاقد الآخر ، على وجه الأولوية ليقوم بسد احتياجاته من السفن ، وأن الطرف المتعاقد الطالب لا يكون ملزما بقبول عروض الطرف المتعاقد المطلوب منه الا اذا كانت شروط استئجار السفن وبصفة خاصة معدلات الاستئجار الخاصة بها مقدرة كشروط تنافسية ، بالنسبة الى الشروط نفسها والمعدلات الحالية الجارية في السوق الدولية لأجرة النقل . وفي حالة العكس أو في حالة عدم امكان الطرف المتعاقد المطلوب منه في أن يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الطالب الوسائل المطلوبة منه ، فيمكن لهذا الاخير أن يستأجر من السوق الدولية .
وأرجو ان تتكرموا بتأكيد موافقتكم على ما سبق بيانه وتفضلوا سيدي الرئيس ، بقبول أسمى اعتباري الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الرئيس ، لقد تفضلتم ووجهتم الى الرسالة التالية :
بالاشارة الى كيفيات تطبيق المادة 5 من بروتوكول اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأعرض ما يلى :
لتطبيق أحكام المادة 5 من الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى فان السفن المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين ، . تعتبر من السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر .
ان الطرف المتعاقد الذى يفتقر الى الوسائل اللازمة لانجاز حصته في حركة النقل يتعهد بمشاورة الطرف المتعاقد الآخر ، على وجه الأولوية ليقوم بسد احتياجاته من السفن ، وأن الطرف المتعاقد الطالب لا يكون ملزما بقبول عروض الطرف المتعاقد المطلوب منه الا اذا كانت شروط استئجار السفن وبصفة خاصة معدلات الاستئجار الخاصة بها مقدرة كشروط تنافسية ، بالنسبة الى الشروط نفسها والمعدلات الحالية الجارية في السوق الدولية لأجرة النقل . وفي حالة العكس أو في حالة عدم امكان الطرف المتعاقد المطلوب منه في أن يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الطالب الوسائل المطلوبة منه ، فيمكن لهذا الاخير أن يستأجر من السوق الدولية وأرجو أن تتكرموا بتأكيد موافقتكم على ما سبق بيانه ، واني أتشرف وأؤكد لكم موافقتى على ما سبق بيانه ..
وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول أسمى اعتباري ..
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد البناء في تلمسان 0 817
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.