قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبني من املاك الدولة ، يتألف من 3 غرف ومرافق واقع بالميلية لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) لجعلها مكاتب لفرقة الشرطة بالميلية 926
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبني من املاك الدولة ، يتألف من 3 غرف ومرافق واقع بالميلية لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) لجعلها مكاتب لفرقة الشرطة بالميلية 926
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.