مرسوم تنفيذيّ رقم 08-360 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع لتحلية ماء البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران، سعته خمسمائة ألف متر مكعب يوميا 500.000( م 3)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية بخمسة وعشرين (25) هكتارا، وواحد وثمانين (81) آرا وثمانية وخمسين (58) سنتيارا، في تراب بلدية مرسى الحجاج بولاية وهران، وتحدد طبقا للمخطط الآتي :
- القطعة رقم 1 : تقدر مساحتها ب 35271 م 2، طبيعة الشغل : غابة.
- القطعة رقم 2 : تقدر مساحتها ب 38486 م 2، طبيعة الشغل : غابة.
- القطعة رقم 3 : تقدر مساحتها ب 27500 م 2، طبيعة الشغل : مستثمرة فلاحية فردية.
- القطعة رقم 4 : تقدر مساحتها ب 120391 م 2، طبيعة الشغل : مستثمرة فلاحية جماعية. 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م
- القطعة رقم 5 : تقدر مساحتها ب 8852 م 2، طبيعة الشغل : غابة.
- القطعة رقم 6 : تقدر مساحتها ب 27658 م 2، طبيعة الشغل : مستثمرة فلاحية جماعية.
- المجموع : 258158 م 2، التعيين :
- مجموع الغابات : تقدر مساحتها ب 82609 م 2،
- مستث مرة فلاحية ف ردي ة : ت ق در مساحتها ب 27500 م 2،
- مستثمرة فلاحي ة جماعية : ت قدر مس احتها ب 148049 م 2،
- المجموع : 258158 م .2
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بالمقطع تخص، لاسيما المنشآت الآتية :
- بنايات التقاط المياه،
- مراكز الكهرباء والمحولات،
- المناخل،
- بنايات التصفية الدقيقة،
- بناية إدارية،
- بناية التأثير المتبادل،
- منطقة تخزين المواد الكيميائية،
- المحطة التحتية الكهربائية،
- خزانات المياه المعالجة،
- محطات الضخ،
- محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة،
- موقف السيارات،
- منافذ الدخول،
- المساحات الخضراء.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المقدرة بسبعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعين دينار 17.877.848( دج) وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.