مرسوم تنفيذيّ رقم 08-343 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يح دّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص ال خاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي "2009 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 54 من الأمر رقم 08-02 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يح دّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصي ص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- اعتمادات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بتنظيم المهرجان وسيره.
في باب النّفقات :
- النفقات المرتبطة بتحضير وتنظيم وسير المهرجان الثقافي الإفريقي .2009 تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 9002"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
يعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل تحدّد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.