قرار

قرارات مؤرّخة في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.