مرسوم تنفيذيّ رقم 08-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره اثنان وثلاثون مليون دينار 32.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة سنة 2008 اع ت ماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار 32.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 31-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.