رأي رقم 01/08 ر. ت د/م د مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1429 الموافق 7 نوفمبر سنة 2008، يتعلّق بمشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري
المادة 77
فتح المادةوالموادّ 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام الموادّ 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ."
- اعتب ارا أن إعادة تنظ يم السلطة التنفيذية من الداخل، يهدف إلى استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأوّل، وإخضاع توقيع المراس يم التنفيذي ة والتعيين في وظ ائف الدولة من قبل الوزير الأوّل، إلى الموافقة المسبقة لرئيس الجمهوريّة، وإسناد رئاسة اجتماع الحكوم ة لل وزي ر الأوّل بتفويض من رئيس الجمهوريّة، مع مراعاة أحكام المادّة 87 من الدست ور، مما يؤدي إلى حذف البند 2 من المادّة 85 من الدستور وتعيين رئيس الجمهوريّة لأعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأوّل وإحداث وظيفة نائب الوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأوّل في ممارسة مهامه، وكذا تخويل رئيس الجمهوريّة سلطة تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأوّل وإنهاء مهامهم،
- واعتبارا أن الأحكام المذكورة أعلاه، موضوع تعديل أو إضافة، يهدف إلى إدخال تغييرات داخل السلط ة التنفيذية بهدف ضم ان انسجام أكبر وفعالية أفضل لمهامها،
- واعتبارا أن التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات تستمد من الآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، لا سيّما الموادّ 80 و 81 و 82 و 84 و 98 و 99 و 129 و 135 و 136 و 137 منه،
- واعتبارا أن الموادّ المذكورة أعلاه، موضوع تعديل أو إضافة، وطالما أنها تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مثلما يستنتج من الباب الثاني من الدستور.
6 - فيما يخص المادّة 79 (الفقرتان 2 و 3) والمادّة 80 والمادّة 81 (الفقرة الأولى) من الدستور، مأخوذة مجت مع ة لاتح ادها في الم وضوع والع لة، والمحرّرة كالآتي :
" المادّة 79 : يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأوّل.
ينفّذ الوزير الأوّل برنامج رئيس الجمهوريّة، وينسّق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأوّل مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء ."
" المادّة 80 : يقدّم الوزير الأوّل مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأوّل أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، وبالتشاور مع رئيس الجمهوريّة.
يقدّم الوزير الأوّل عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة ."
" المادّة 81 : يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها ."
- اعتبارا أن تعديل المادّة 79 (الفقرتان 2 و 3) والمادّتين 80 و 81 (الفقرة الأولى) من الدستور يهدف إلى تحديد وتوضيح أدوات وكيفيات تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريّة،
- واعتبارا أن رئيس الجمهوريّة الذي يتم انت خابه عن طريق الاقتراع الع ام المباشر طبقا للمادّة 71 من الدستور، يمارس سلطاته وصلاحياته وفق إرادة الشعب،
- واعتبارا أن السير العادي للنظام الديمقراطي التعددي، مثلما يستنتج من الدستور، يقتضي بأن رئيس الجمهوريّة الذي انْتُخب على أساس برنامج سبق وأن حظي بموافقة الشعب، من واجبه أن يجسد هذا البرنامج طبقا لليمين التي يؤديها أمام الشعب،
- واعتبارا أن هذا البرنامج هو لرئيس الجمهوريّة الذي حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعل الانتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكل سيادة، وبكل حرية، يتولى تنفيذه الوزير الأوّل الذي يستمد مهامه من رئيس الجمهوريّة دون سواه، وفق مخطط عمل، وحسب الكيفيات والإجراءات المقررة في المادّة 79 (الفقرة 2) والموادّ من 80 إلى 84 من الدستور. ولهذا الغرض، يقوم الوزير الأوّل بتنسيق عمل الحكومة حسب الشروط والإجراءات المقررة في الدستور، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- واعتبارا أن مشروع تعديل الموادّ المذكورة أعلاه لا يمس البتة الآليات الدستورية التي يتمحور حولها تنظيم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيّما الواردة في الموادّ 80 و 81 و 82 و 84 و 99 و 135 و 136 و 137 من الدستور.
7 - فيما يخص الموادّ 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 137 و 158 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها لا سيما استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأوّل.
- اعتبارا أنه للأسباب المذكورة في البند الخامس من هذا الرأي، وبغرض إضفاء الانسجام على صياغة جميع أحكام مش روع القان ون المتضمّن التعديل الدست وري، تستبدل لا سيما وظيفة رئيس الحكومة المذكورة في الموادّ 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 137 و 158 من الدستور، بوظيفة الوزير الأوّل.
لهذه الأسباب :
أوّلا : فيما يخص إجراء التعديل الدستوري القول أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري جاء وفقا للمادّتين 174 (الفقرة الأولى) و 176 من الدستور.
ثانيا : فيما يخص الموادّ، موضوع إضافة أو تعديل
1 - القول أن مشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهوريّ ة في إط ار المادّة 176 من الدست ور، والمت مثل في ت عديل الم وادّ 5 و 62 و 74 و 77 (الب ند 5) و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور، وإضافة مادّة 31 مكرّر، وبندين 6 و 7 إلى
المادة 77
فتح المادةوبند 7 إلى المادّة 178 من الدستور،"... لايمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ."
2 - يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهوريّة.
3 - ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 و 4 و 5 و 6 و 7 نوفمبر سنة .2008 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- دين بن جبارة،
- سالم بدر الدين،
- الطيب فراحي،
- محمد عبو،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.