قانون رقم 08-19 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية : 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م
1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون.
2 - النشيد الوطني هو " قسمًا " بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة ."
المادة 2
فتح المادةتضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 مكرر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 3
فتح المادةتع دّل المادّة 62 من الدستور وتح رر كما يأتي :
" المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم وا لمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ."
المادة 4
فتح المادةتع دّل المادة 74 من الدس تور وتحرر كما يأتي :
" المادة 74 : مدّة المهمة الرئاسية خمس ( )5 سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ."
المادة 5
فتح المادةتع دّل المادة 77 من الدس تور وتحرر كما يأتي :
" المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهوري ة، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّله ا إيّ اه صراح ة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه،
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8 - يوقّع المراسيم الرئاسية،
9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية ."
المادة 6
فتح المادةتع دّل المادة 79 من الدس تور وتحرر كما يأتي :
" المادة 79 : يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء ."
المادة 7
فتح المادةتع دّل المادة 80 من الدست ور وتحرر كما يأتي :
" المادة 80 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة ."
المادة 8
فتح المادةت عدّل المادة 81 من الدست ور وتحرر كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 81 : يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها ."
المادة 9
فتح المادةتع دّل المادة 85 من الدس ت ور وتحرر كما يأتي :
" المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 - يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 - يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر،
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ."
المادة 10
فتح المادةتع دّل المادة 87 من الدستور وتح رر كما يأتي :
" المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور ."
المادة 11
فتح المادةتع دّل المادة 90 من الدس تور وتحرر كما يأتي :
" المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تع دّل الحكوم ة القائمة إبّ ان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين ( )45 يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من
المادة 77
فتح المادةوالمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ."
المادة 12
فتح المادةتعدّل المادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ :
1 - الطّابع الجمهوري للدولة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،
3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 - العربية باعتبارها الل غة الوطنية والرسمية،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدته،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ."
المادة 13
فتح المادةتستبدل وظيفة " رئيس الحكومة "
بوظ يفة " ال وزير الأوّل " في الم واد 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.