مرسوم تنفيذيّ رقم 08-349 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يسير المفتشية العام ة مفتش ع ام ويس اع ده سب عة (7) مف تش ين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
- مدى تطبيق الأحكام الأساسية الخاصة بالقطاع،
- المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع،
- مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. .........(الباقي بدون تغيير).......".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.