مرسوم تنفيذيّ رقم 08-359 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي شرق - غرب، خنشلة - سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح ك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي شرق - غرب، خنشلة - سيدي بلعباس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
1 ) مسار الأنبوب الذي يعبر الولايات الآتية :
- خنشلة - باتنة - المسيلة - المدية - الجلفة - معسكر - سيدي بلعباس،
- الطول الإجمالي لقناة الغاز : 500,544 كلم،
- قوة الضغط القصوى : 70 بارا،
- قطر الأنبوب : 28 بوصة 711,2( مم).
2 ) المنشآت المركزة :
- محطة الاقتطاع والربط البيني : 2،
- محطة القطع : 3،
- محطات التقطيع : 21،
- نقطة البدء والنهاية : 6،
- صنابير قيد الانتظار : .7 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المقدرة بأربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.