ج.ر عدد 7 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 50 ga 30 درج 80 النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية دج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 19 50 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18

- ديسمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين . 126 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 127 -قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية .. 127 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 127 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 127 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 8 المؤرخة في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة للهندسة الريفية والحضرية، قابلة للتنفيذ . 10

126 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 4 المؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للهندسة الريفية والحضرية، قابلة للتنفيذ . 127 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1395 الموافق 29 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1974 فيما يخص تسيير بعض مستخدمي وزارة العدل . - 128 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395

  • الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل . 128 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل 129 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 59 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مكتب للدراسات التقنية، قابلة للتنفيذ . 129 وزارة العدل قراران مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين 129 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية ببوحنيفية والغاء جلسات ريفية بحسين دائرة اختصاص محكمة غريس . 129 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1396 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث مسابقة وطنية . 129 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مركز لتكوين أعوان تقنيين متخصصين في الاشغال العمومية والبناء بتيارت . 130 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سونترام) . 130 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالجلفة . 130 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة التجارة . 131 مرسومان مؤرخان في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يتضمنان تعيين نائبي مديرين 131 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 131 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد | اسعار بيع الكحول 131 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول الصادر عن أداءات الخدمات الخمرية لموسم 1972-1973 و 1973 – 1974 و | 1974-1975، وكذلك الكحول الصادر عن التقطير الاختياري . 132 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يتضمن ايقاف خدمات سد الشرفاء . 132 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين 18 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد بن بوطة بوصفه مستشارا تقنيا برئاسة مجلس الوزراء . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد خليل شكيب بوصفه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق | مستشارا تقنيا برئاسة مجلس الوزراء .

الجمعة 21 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا ، حسب درجات الاستحقاق في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . السادة : عبد العزيز شهيلي ابراهيم زهيوة زين العابدين زموري السيدة : زليخة زواوي عبد العزيز بلعزوقي مصطفى غلايمية عبد القادر خياطي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا ، حسب درجات الاستحقاق | في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . السادة : مولاي مسعد رابح بوشوشة محمد عثمان الآنسة : حليمة كحول قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1475 يعتبر بأحجا نهائيا في الامتحان المهني لتعيين في سلك الكتاب والعنصليين للشؤون الخارجية السيد : أنهاشمي سقمان ، قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا ، حسب درجات الاستحقاق، في مسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . السادة : عبد الباقي نعيجة محمد قنان عمر مباركة السعيد مرسى حميد بنو خليفة بوجنانة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 2 المؤرخة في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة للهندسة الريفية والحضرية، قابلة للتنفيذ بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 والصادر عن المجلس الشعبي لولاية جيجل تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمتعلقة بالأحداث من قبل المجلس الشعبي لولاية جيجل ، لمؤسسة للهندسة الريفية والحضرية . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 بعد بموجبه المداولة رقم 4 المؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للهندسة الريفية والحضرية، قابلة للتنفيذ بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975، تنفذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 18 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 والمتعلقة بالانشاء من قبل المجلس الشعبي لولاية الجلفة لمؤسسة للهندسة الريفية والحضرية .

128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1396 ه ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1395 الموافق 29 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1974 فيما يخص تسيير بعض مستخدمي وزارة العدل ان وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام .

    • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه ، فيما يخص لا مركزية تسيير المستخدمين ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يبقى تسيير المستخدمين الملحقين بالتسيير القضائي المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق ، المقامة في كل ولاية، خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك الى أن تنصب في كل ولاية الهياكل الادارية والمالية وهياكل المحاسبة اللازمة للولاة حتى يتسنى لهم القيام بالاختصاصات التي عهدت اليهم بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : خلافا لهذا، ينتهى تسيير المستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، من طرف المصالح المركزية لوزارة العدل ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1395 الموافق 29 نوفمبر 1975 وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل
  • - ان وزير الداخلية ووزير المالية ،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط سير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يبقى تسيير الاعتمادات المخصصة لمرتبات العمل والتكاليف الاجتماعية للموظفين الملحقين بالتسيير القضائي المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق بالولاية ، خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73 - 138 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : خلافا لهذا ينتهى تسيير الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه من طرف المصالح المركزية لوزارة العدل، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي

الجمعة 21 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط سير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات . يقرران مايلي : وزارة العدل قراران مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد محمود الواعيو مدافعا قضائيا بباتنة . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الحميد شلالي مدافعا قضائيا بذريعان . قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية ببوحنيفية والغاء جلسات ريفية بحسين دائرة اختصاص محكمة غريس

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 تلغى الجلسة الريفية المقرر عقدها ببلدية المادة الاولى : تتولى المصالح المركزية لوزارة العدل تسيير | حسين يوم الاثنين الاول من كل شهر . الاعتمادات الخاصة بتغذية المساجين الموجودين بمؤسسات السجون المقامة عبر الولايات ، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 59 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مكتب للدارسات التقنية، قابلة للتنفيذ بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 تنفذ المداولة رقم 59 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 ابريل سنة 1975 والمتعلقة بالاحداث من قبل المجلس الشعبى لولاية باتنة لمكتب خاص بالدراسات التقنية . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . وتحدث بدائرة اختصاص محكمة غريس جلسة ريفية تعقد في بوحنيفية كل يومى السبت الاول والثالث من كل شهر. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى | قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث مسابقة وطنية

- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . بمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبناء على اقتراح مدير التنظيم والتنشيط التربوى ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة وطنية وحيدة بين تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الثانوى المادة 2 : تهدف المسابقة الوطنية الى : المساهمة في تحسين مردود التلاميذ عن طريق خلق جو من التنافس والتباري السليم داخل مؤسسات التعليم.

  • الكشف عن المواهب والقدرات الخاصة وتشجيعها .

130 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1396 ه تسهيل عملية انتقاء العناصر التي قد تدعى للمشاركة | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام

- في مسابقات دولية .

  • اتابة ومكافأة جهود أحسن التلاميذ . المادة 3 : تنظم المسابقة مرة واحدة في كل عام بين تلامذة السنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي • يجرى تحديد الصف ونوعية الاختبارات المعتمدة لدورة السنة بواسطة منشور وزارى يصدر قبل خمسة شهور على الاقل من موعد اجراء الاختبارات • المادة 4 : تقوم مؤسسات التعليم العمومي بترشيح المشاركين في المسابقة الوطنية . ولا يقبل أي ترشيح فردي المادة 5 : تطابق موضوعات الاختبارات برامج الفروع المفتوحة في التعليم الثانوي وفقا للبرامج الرسمية وتحدد نوعية الاختبارات وكذا المواد موضوع هذه الاختبارات في منشور وزاري يصدر كل سنة . المادة 6 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة امتحان خاصة بكل اختبار من الاختبارات المعتمدة لدورة السنة .. وهذه اللجنة تقترح طبيعة وشكل الاختبار، وتتولى تصحيحه و اعلان نتائجه • المادة 7 : تمنح جوائز لابراز التلاميذ . ويحدد عددهم ونوعيتهم كل سنة في منشور وزاري المادة 8 : تتضضمن المسابقة الوطنية مراحل تصفية على مستوى الولاية ومرحلة تصفية نهائية على المستوى الوطني. المادة 9 : يحدد منشور وزاري كيفيات تنظيم المراحل الاقصائية وتاريخ اجراء مرحلة الاقصاء النهائية وكذا تاريخ اجراء المسابقة ذاتها . المادة 10 : يكلف مدير التنظيم والتنشيط التربوي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر 1975سنة • عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مركز لتكوين أعوان تقنيين متخصصين في الاشغال العمومية والبناء بنيارت ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء وتنظيم مراكز التكوين المهنى للاشغال العمومية والبناء . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينشأ بمدينة تيارت مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ووالى تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سونترام) بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975، يعين السيد ميلود مروشي، مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سونترام) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالجلسة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،

الجمعة 21 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن الجزء التابع لبلدية الجلفة الواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية معدة للتهيئة وهو واقع جنوب الجلفة وغرب الطريق الوطني رقم 1. والمساحة الاجمالية لهذه المنطقة حوالى 240 هكتار. المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق المادة 3 : يكلف والى الجلفة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 فى الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر 1975 . عبد القادر زيباك وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة التجارة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يعين السيد عبد السلام بوزار، مديرا للادارة العامة بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسومان مؤرخان في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير | سنة 1976 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يعين السيد طاهر فريحات، نائب مدير للبرامج والطلبات العمومية بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يعين السيد الشريف بوالاحبال نائب مدير التنظيم التجاري بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 يعين السيد سعدى بداك مكلفا بمهمة بوزارة التجارة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقلا 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول ، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الكحول وبعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الاداري والمالي لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتعوض أحكام الفقرة ه من المقطع الاول من المادة الاولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول بالاحكام التالية : هي - ب 10 دج بالنسبة للكحول المخصص لان تغير طبيعته الى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج أعلاه وذلك بقصد تخصيصه للاستعمالات المنزلية وحدها المادة 2 : يكلف رئيس مصلحة الكحول ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر 1975 . عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي

132 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول الصادر عن أداءات الخدمات الخمرية لموسم 1972 1973 و 1973 1974 و 1974-1975، وكذلك الكحول الصادر عن التقطير الاختياري

- ان وزير المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالى لمصلحة الكحول ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 184 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1973-1974 . وبمقتضى المرسوم رقم 74-213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974-1975 والمعدل بالمرسوم رقم 75-74 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ التسبيق الواجب دفعه للمقطرين عن أداء ثمن الكحول المنتجة ، وبناء على اقتراح اللجنة الادارية لمصلحة الكحول ،

- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار الكحول الخمرية المسلمة بعنوان أداءات الخدمة والتقطير الاختيارى بالهكتولتر من الكحول الصافي الموزون طبقا لحرارة تبلغ 15 درجة سنتيغراد في لوساك وذلك بالنسبة للمواسم 1972-1973 و 1973 – 1974 و 1974-1975 كما يلى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1396 ه

  • الكحول المطابق لشروط الايرادات : 80,00 دج ،
  • الكحول غير المطابق لشروط الايرادات : 68,00 دج . المادة 2 : يجب على الممون أن يسلم الكحول عند الاقتضاء في براميله الخاصة، التي يغيرها مجانا لمدة 45 يوما . وفي حالة تصدير الكحول عن طريق السكك الحديدية، تدخل في سعر شراء الكحول، بالنسبة للبضاعة المشحونة على العربة من المحطة المصدرة، نفقات النقل التي تتحملها مصلحة الكحول وذلك حسب الوضعية التي تكون عليها البضاعة مملوءة أو فارغة … المادة 3 : يسدد سعر بيع الكحول الزاميا لحساب المقطر . المادة 4 : تحدد مصلحة الكحول شروط الايرادات والبيع والخزن ورفع الكحول، طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 5 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 . عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يتضمن ايقاف خدمات سد الشرفاء- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975، يصرح بأن سد الشرفاء موقف عن الخدمات. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي