قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 4 المؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للهندسة الريفية والحضرية، قابلة للتنفيذ . 127
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 4 المؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للهندسة الريفية والحضرية، قابلة للتنفيذ . 127
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.