قرار

قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 يتضمن ايقاف خدمات سد الشرفاء . 132

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.