قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالجلفة . 130
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن الجزء التابع لبلدية الجلفة الواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية معدة للتهيئة وهو واقع جنوب الجلفة وغرب الطريق الوطني رقم 1. والمساحة الاجمالية لهذه المنطقة حوالى 240 هكتار.
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق
المادة 3
فتح المادةيكلف والى الجلفة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 فى الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر 1975 .
عبد القادر زيباك وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.