قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 - الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل . 128
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 - الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل . 128
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.