مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 - ديسمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين . 126

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.