قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1395 الموافق 29 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1974 فيما يخص تسيير بعض مستخدمي وزارة العدل . - 128
المادة الأولى
فتح المادةيبقى تسيير المستخدمين الملحقين بالتسيير القضائي المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق ، المقامة في كل ولاية، خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك الى أن تنصب في كل ولاية الهياكل الادارية والمالية وهياكل المحاسبة اللازمة للولاة حتى يتسنى لهم القيام بالاختصاصات التي عهدت اليهم بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةخلافا لهذا، ينتهى تسيير المستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، من طرف المصالح المركزية لوزارة العدل ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1395 الموافق 29 نوفمبر 1975 وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل
- - ان وزير الداخلية ووزير المالية ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .
وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط سير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيبقى تسيير الاعتمادات المخصصة لمرتبات العمل والتكاليف الاجتماعية للموظفين الملحقين بالتسيير القضائي المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق بالولاية ، خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73 - 138 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةخلافا لهذا ينتهى تسيير الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه من طرف المصالح المركزية لوزارة العدل، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي الجمعة 21 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.