قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 59 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مكتب للدراسات التقنية، قابلة للتنفيذ . 129
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 59 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مكتب للدراسات التقنية، قابلة للتنفيذ . 129
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.