قرار

قراران مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1395 الموافق 5 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين 129

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.