قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول الصادر عن أداءات الخدمات الخمرية لموسم 1972-1973 و 1973 – 1974 و 1974-1975، وكذلك الكحول الصادر عن التقطير الاختياري . 132
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار الكحول الخمرية المسلمة بعنوان أداءات الخدمة والتقطير الاختيارى بالهكتولتر من الكحول الصافي الموزون طبقا لحرارة تبلغ 15 درجة سنتيغراد في لوساك وذلك بالنسبة للمواسم 1972-1973 و 1973 – 1974 و 1974-1975 كما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 محرم عام 1396 ه
- الكحول المطابق لشروط الايرادات : 80,00 دج ،
- الكحول غير المطابق لشروط الايرادات : 68,00 دج .
المادة 2
فتح المادةيجب على الممون أن يسلم الكحول عند الاقتضاء في براميله الخاصة، التي يغيرها مجانا لمدة 45 يوما .
وفي حالة تصدير الكحول عن طريق السكك الحديدية، تدخل في سعر شراء الكحول، بالنسبة للبضاعة المشحونة على العربة من المحطة المصدرة، نفقات النقل التي تتحملها مصلحة الكحول وذلك حسب الوضعية التي تكون عليها البضاعة مملوءة أو فارغة ...
المادة 3
فتح المادةيسدد سعر بيع الكحول الزاميا لحساب المقطر .
المادة 4
فتح المادةتحدد مصلحة الكحول شروط الايرادات والبيع والخزن ورفع الكحول، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 .
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 62-140
- مرسوم رقم 72-184
- مرسوم رقم 74-98
- مرسوم رقم 74-213
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.