قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية ببوحنيفية والغاء جلسات ريفية بحسين دائرة اختصاص محكمة غريس . 129 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المركزية لوزارة العدل تسيير | حسين يوم الاثنين الاول من كل شهر .
الاعتمادات الخاصة بتغذية المساجين الموجودين بمؤسسات السجون المقامة عبر الولايات ، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 تعد بموجبه المداولة رقم 59 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مكتب للدارسات التقنية، قابلة للتنفيذ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.