قرار

قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية ببوحنيفية والغاء جلسات ريفية بحسين دائرة اختصاص محكمة غريس . 129 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.