مرسوم رئاسي رقم 02-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 5 أكتوبر سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 5 أكتوبر سنة 2000 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"، تعبيرا منهما عن رغبتهما في تطوير التعاون في ميادين الصحة بين البلدين، 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقرر الطرفان على أساس المساواة والمعاملة بالمثل ووفقا لمصالحهما الثنائية، ترقية التعاون في ميداني الصحة والمواد الصيدلانية.
تحدد ميادين التعاون الخاصة باتفاق مشترك طبقا لمصالح الطرفين.
المادة 2 يتعاون الطرفان في ميداني الصحة والمواد الصيدلانية المتفق عليهما سويا وذلك من خلال :
أ) تبادل المعلومات
ب) تبادل الخبرات قصد ضمان تعليم قصير المدة وتربصات وتحسين الكفاءات المهنية والتشاور،
ج) أشكال تعاون أخرى في ميادين الصحة المتفق عليها باتفاق مشترك.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان المعلومات حول المؤتمرات والندوات الدولية المنظمة في بلديهما والمتعلقة بمشاكل الصحة.
يستجيب كل طرف لأي طلب يقدمه الطرف الآخر قصد الحصول علي معلومات إضافية.
المادة 4
فتح المادةيقوم الطرفان بدعم تنمية تعاونهما في ميدان المواد الصيدلانية والأدوات والمعدات الطبية الجراحية.
المادة 5
فتح المادةفيما يخص أي زيارة لخبراء أو مستخدمين آخرين من كلا البلدين تتم في إطار هذا الاتفاق،
أ) يتكفل الطرف المرسل بنفقات تذكرة السفر ذهابا وإيابا باتجاه الطرف المستقبل، ب يغطي الطرف المستقبل نفقات الإسكان والنقل عند الضرورة.
لا ينبغي أن تتجاوز هذه المدة أسبوعين.
المادة 6
فتح المادةتلتزم كل من وزارة الصحة والسكان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الصحة لجمهورية تركيا بتطبيق أحكام هذا الاتفاق .
تحدد ميادين وشروط تطبيق هذا التعاون المرتقب بموجب هذا الاتفاق في مخططات العمل وبرامج التطبيق التي ستعد وفقالدورية وعدد يعتبرهما الطرفان ضرورية.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر تبليغ، يعلم من خلاله كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية.
وسيظل ساريا لمدة خمس سنوات. يمكن تمديده لفترات جديدة مدتها سنة ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر، في أي وقت، برغبته في إنهائه مع الاشعار المسبق بستة أشهر.
حرر بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2000 من نسختين أصليتين بالعربية والتركية والفرنسية والإنجليزية. وللنصوص الأربعة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الشك يحتكم للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية عصمان در ميس محمد العربي عبد المؤمن وزير الصحة وزير الصحة والسكان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.