مرسوم رئاسي رقم 02-388 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة انطلاقا من المصلحة المتبادلة في تعزيز التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية وبرغبة من الحكومتين في التعاون في مجال الشباب والرياضة لمواكبة كافة البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقت حكومتا البلدين على الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال الشباب والرياضة بالوسائل التالية :
أ) تنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة،
ب) تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب والرياضة،
ج) تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلّقة بميادين الشباب والرياضة، د التعاون في مجال تكوين كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةفي مجال الشباب
أ) إقامة أسبوع إخاء شبابي بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك،
ب) إعداد أنشطة شبابية في كلا البلدين في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما،
ج) دعم وتشجيع التعاون في شتى المجالات الشبابية والعمل على إنمائها مثل جمعيات بيوت الشباب، والكشافة، ومراكز الشباب، وأندية العلوم، ومعسكرات العمل، والخدمة العامة، والمعارض والفنون التشكيلية، والنشاط الفني، والمسرحي،
د) يشارك المسؤولون والخبراء لكلا البلدين في البرامج التي تنظم فيهما.
المادة 3
فتح المادةفي مجال الرياضة
أ) التنسيق حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب،
ب) يتم تنسيق التعاون الفني بين وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين،
ج) التعاون بين المعاهد الرياضية الموجودة في كلا البلدين لاعداد المدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية، د تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية في كلا البلدين والاطلاع على النظم المعمول بها،
ه) تبادل زيارات فرق الأندية والمنتخبات الرياضية المختلفة، ويقوم الطرفان بتسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي.
المادة 4
فتح المادةأحكام مالية اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية والرياضية على أساس (المعاملة بالمثل) وذلك كما يأتي :
أ) يتحمل الفريق الزائر نفقات السفر من وإلى عاصمة البلد المضيف ب يتحمل البلد المضيف نفقات الإعاشة والسكن والتنقل المحلي والرعاية الطبية الأولية.
المادة 5
فتح المادةيضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية.
المادة 6
فتح المادةتؤلف من كلا الطرفين لجنة فنية فرعية مشتركة يعهد إليها مهمة تنظيم وتنسيق برامج التعاون في مجالات الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتجتمع بالتناوب في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة بناء على رغبة أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر ويعين 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م وزير الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية أعضاء اللجنة الفنية الفرعية المشتركة.
المادة 7
فتح المادةإن هذا الاتفاق يعتبر إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين أي التزامات مالية.
المادة 8
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا للنظم المتبعة في كلا البلدين، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذللك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية الديمقراطية الشعبية الرئيس العام وزير الشباب والرياضة لرعاية الشباب عبد الحميد برشيش سلطان بن فهد بن عبد العزيز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.