مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم 20 أكتوبر سنة 1996 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما بأن التشجيع والترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات ستؤدي إلى تحفيز مبادرات الأعمال للمستثمرين وزيادة الرفاهية في كلا البلدين، ورغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين كلا الدولتين على أساس المساواة والفائدة المتبادلة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لغرض هذا الاتفاق : 1-تشير عبارة "استثمار " إلى كل نوع من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الآخر، في إقليم هذا الأخير ، ويتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، ما يلي :
أ) حقوق الملكية المنقولة والعقارية، كالرهون والرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية وأيا من الحقوق المماثلة الأخرى، ب الأسهم والسندات، وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات
ج) المطالبات النقدية أو المطالبة بأي أداء آخر ذي قيمة اقتصادية د حقوق الملكية الفكرية والصناعية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصاميم أو النماذج الصناعية والمهارة والأساليب التكنولوجية والشهرة التجارية
ه) حقوق الامتياز الممنوحة بموجب قانون بما فيها تلك الخاصة بالتنقيب أو استغلال الثروات الطبيعية.
2 - تشير عبارة "مستثمرين" إلى :
أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين هذا الأخير، ب الكيانات الاقتصادية المقامة أو المنشأة وفقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين، التي تستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - تشير عبارة "مداخيل" إلى المبالغ الناتجة عن الاستثمارات، كالأرباح وحصص الأرباح الموزعة والفوائد والأتاوات أو أي دخل شرعي آخر.
4 - تتضمن عبارة "إقليم" المناطق البرية والمناطق البحرية وما تحت البحرية التي يمارس عليها كل الطرفين المتعاقدين السيادة، الحقوق السيادية أو الولاية القانونية، وفقا للقانون الدولي ذي العلاقة.
المادة 2
1 - يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه.
2 - يقدم كل طرف متعاقد المساعدة والتسهيلات للحصول على التأشيرة ورخصة العمل، لمواطني الطرف المتعاقد الآخر المتوجهين إلى إقليمه أو المتواجدين فيه، في إطار نشاطات مرتبطة بهذه الاستثمارات. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادة1 - تمنح للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها التابعة لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة وكذا الحماية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - إن المعاملة والحماية المنصوص عليهما في الفقرة "1" من هذه المادة سوف لن تقل امتيازا عن تلك التي تمنح للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها التابعة لمستثمري دولة ثالثة.
3 - إن المعاملة والحماية المذكورتين في الفقرة "1" و "2" من هذه المادة سوف لن تشمل أية معاملة تفضيلية يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة بموجب اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة إو اتحاد اقتصادي أو اتفاق لتفادي الإزدواج الضريبي أو لتسهيل التجارة الحدودية.
المادة 4
فتح المادة1- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه أو تأميمها أو اتخاذ اجراءات مماثلة بشأنها يشار إليها فيما يلي "بنزع الملكية") إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
أ) للمنفعة العامة،
ب) بناء على إجراء قانوني وطني،
ج) بدون تمييز، د مقابل تعويض.
2- يكون التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1
(د) من هذه المادة معادلا لقيمة الاستثمارات المنزوعة وقت الإعلان عن نزع ملكيتها ويكون قابلا للتحويل والنقل بحرية. يدفع التعويض في مدة معقولة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، خسائر ناجمة عن حرب، نزاع مسلح، ثورة، حالة طوارىء وطنية، تمرد ، عصيان مدني أو أحداث مماثلة أخرى، من معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الاسترجاع أو التعويض، لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة.
المادة 6
فتح المادة1- يضمن كلّ طرف متعاقد ، وفقا لتشريعاته ونظمه، كل التحويلات المتعلقة بأحد الاستثمارات.
وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) الأرباح وحصص الأرباح الموزعة والفوائد وأي دخل شرعي آخر، ب المبالغ المتحصل عليها من التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات،
ج) المدفوعات التي تتم طبقا لاتفاق قرض يتعلق بالاستثمار، د الأتاوات المشار إليها في الفقرة 1 (د) من المادة "1"،
ه) مدفوعات مقابل المساعدة التقنية أو نفقات الخدمات التقنية والتسيير، و)مدفوعات تتعلّق بمشاريع في طور التعاقد،
ز) مدخرات مواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يشتغلون في إطار استثمار يتم في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
2 - تتم التحويلات المشار إليها أعلاه بسعر الصرف المعمول به بتاريخ التحويل وذلك بعملة قابلة للتحويل يوافق عليها المستثمرون أو بالعملة التي أنجز بها الاستثمار .
المادة 7
فتح المادةإذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته بدفع تعويضات لأحد المستثمرين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب ضمان لأحد استثمارات هذا المستثمر، فعلى هذا الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو إلى هيئته وباحلال هذا الأخير أو هيئته في مثل هذا الحق أو المطالبة. وسوف لن يكون هذا الحق أو المطالبة ، موضوع الإحلال، أكبر من الحق أو المطالبة الأصليين للمستثمر المذكور.
المادة 8
فتح المادة1 - يسوى أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الامكان بالتشاور عبر الطريق الدبلوماسي.
2 - إذا لم يسوّ الخلاف في مدة ستة أشهر فإنه يحال، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم خاصة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - تتشكّل هذه المحكمة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكّما في مدة شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم ويختار هذان المحكمان سويا، في مدة شهرين، محكما ثالثا يكون مواطنا من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين ليعين كرئيس لمحكمة من قبل الطرفين المتعاقدين.
4 - في حالة عدم تشكيل محكمة التحكيم في مدة أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ استلام إشعار كتابي لإحالة النزاع على التحكيم، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقوم بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بتعيين المحكم أو المحكمين الذي أو الذين لم يعينوا بعد. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيين أو التعيينات اللازمة. 5 – تقوم محكمة التحكيم بوضع إجراءاتها بنفسها وتصدر قرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين. 6 – تصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات.
يكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين وتقوم المحكمة ، بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، بتعليل قرارها.
7 - يتحمل كلّ طرف متعاقد مصاريف المحكم المعين من قبله ومصاريف تمثيله في اجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس والمحكمة.
المادة 9
فتح المادة1 - يسوى، بقدر الامكان، وديا عن طريق التفاوض بين الأطراف ذات العلاقة، أي نزاع بين مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر بخصوص أحد الاستثمارات بإقليم هذا الطرف المتعاقد الأخير.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع عن طريق المفاوضات في مدة ستة أشهر، فيمكن لكل طرف في النزاع أن يرفع هذا الأخير إلى الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد القابل للاستثمار .
3 - إذا تعذر تسوية أحد النزاعات حول مبلغ التعويض عن نزع الملكية في مدة ستة أشهر بعد اللجوء إلى المفاوضات المشار إليها في الفقرة "1" من هذه المادة. فإنه من الممكن رفع النزاع إلى محكمة تحكيم خاصة بطلب من أي من الطرفين. لا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا لجأ المستثمر المعني بالأمر إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة "2" من هذه المادة.
4 - تتشكّل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف في النزاع محكما، ويختار هذان المحكّمان كرئيس أحد رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين. ويعين المحكمان الأولان في مدة شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي عن نية أحد الطرفين في اللجوء إلى التحكيم، ويختار الرئيس في مدة أربعة أشهر. إذا لم يتم تشكيل المحكمة في خلال المدة المشار إليها أعلاه، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للقيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تقوم المحكمة بوضع إجراءاتها بنفسها. ومع ذلك يمكن في هذا الصدد الاستئناس بقواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات. 6 – تصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات.
يكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتنازعين.
ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتطبيق القرار وفقا لقوانينهما ذات العلاقة. 7 – تصدر المحكمة قرارها وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني بالنزاع الذي قبل الاستثمار ، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، وأحكام هذا الاتفاق وكذا مبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة والمقبولة من قبل الطرفين المتعاقدين.
8 - يتحمل كل طرف في النزاع مصاريف عضو المحكمة المعين من قبله ومصاريف تمثيله في التحكيم. ويتحمل الطرفان في النزاع بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وباقي المصاريف الأخرى.
المادة 10
فتح المادةإذا كانت المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانينه ونظمه، للاستثمارات أو للنشاطات المتعلقة بهذه الاستثمارات التابعة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، أفضل من المعاملة المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، تطبق المعاملة الأكثر امتيازا. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الآخر، في إقليم هذا الأخير.
المادة 12
فتح المادة1- يعقد ممثلو الطرفين المتعاقدين لقاءات من وقت إلى آخر لغرض :
أ) متابعة تنفيذ هذا الاتفاق،
ب) تبادل المعلومات القانونية وفرص الاستثمار،
ج) تسوية النزاعات الناتجة عن الاستثمارات د تقديم اقتراحات لترقية الإستثمار،
ه) دراسة مسائل أخرى متعلقة بالاستثمارات.
2- عندما يطلب أحد الطرفين المتعاقدين التشاور حول أي موضوع من الفقرة "1" من هذه المادة، يعطي الطرف المتعاقد الآخر ردا سريعا ويتم التشاور بالتناوب في بكين وفي الجزائر.
المادة 13
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ قيام الطرفين المتعاقدين بإبلاغ بعضهما البعض، كتابيا، بإتمام إجراءاتهما القانونية الداخلية ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.