مرسوم رئاسي رقم 02-396
مرسوم رئاسي رقم 02-396 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 23 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " توات " ( الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " غاز دو فرونس إكسبلوراسيون الجيريا ب ف
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "توات" (الكتلتان : 352 أو (353) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "غاز دو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب.ف"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 02-396
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.