مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهوريةنيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا فيما يلي ب "الطرفين" وفي المفرد ب"الطرف"، -وعيا منهما بالروابط القائمة بين البلدين وبضرورة ترقية التعاون من أجل دعم التنمية المستديمة في بلديهما خاصة وفي القارة الإفريقية عموما،
– ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والصداقة والتضامن بين شعبيهما وترقية رفاهيتهما، وإدراكا منهما لضرورة ترقية وتعجيل الاندماج والوحدة والتنمية في إفريقيا كما نص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وفي إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD)، والتزاما منهما بالمبادىء العالمية للمساواة والديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ودولة القانون. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون ينشىء الطرفان لجنة ثنائية سامية جزائرية - نيجيرية للتعاون، يشار إليها فيما يلي ب"اللجنة".
المادة 2 أهداف اللجنة تتمثل أهداف اللجنة في البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بترقية التعاون وتعزيزه في مختلف القطاعات الحكومية وتنسيق المبادرات بهذا الخصوص، إضافة إلى تسهيل الاتصالات بين القطاعين الخاص والعمومي للطرفين.
المادة 3
فتح المادةتكوين اللجنة وهياكلها
1- يترأس اللجنة بصفة مشتركة كل من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية،
2 - تتكون اللجنة من ممثلين سامين في حكومتي الطرفين في مختلف قطاعات التعاون المتفق عليها من أجل تجسيد أهدافها، 3-يجتمع وزيرا الشؤون الخارجية بالتناوب في الجزائر وفي نيجيريا على الأقل مرة في السنة من أجل تقييم مدى تنفيذ قرارات اللجنة،
4 - تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةاللجان القطاعية
1- يمكن للطرفين إنشاء لجان قطاعية كلّما استدعت الضرورة ذلك، 2 – يمكن دعوة ممثلي القطاعين العام والخاص للمشاركة في اجتماعات اللجان القطاعية أو أجهزة أخرى تنشئها هذه اللجان
3 - تقوم اللجان القطاعية بإعداد نظامها الداخلي،
4 - تجتمع اللّجان القطاعية عند الضرورة.
المادة 5
فتح المادةاللجان الفرعية فرق العمل
1- يمكن لكل لجنة قطاعية إنشاء لجان فرعية خاصة أو فرق عمل لضمان التنفيذ السهل والملائم لقرارات وتوصيات اللجنة المتفق عليها سويا.
2 - تقدم اللجان الفرعية الخاصة أو فرق العمل تقارير عن مداولاتها إلى اللجنة عبر لجانها القطاعية،
3 - يمكن للطرفين إبرام اتفاقات بروتوكولات قطاعية خاصة، في إطار اختصاص اللجان القطاعية، يمكن أن تلحق كمرفقات لهذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةاجتماعات اللجنة تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في الجزائر وفي نيجيريا وفي دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 7
فتح المادةجدول أعمال الاجتماعات
1- يقوم الطرف المضيف للدورة بتحضير جدول أعمالها، بناء على اقتراحات اللجان القطاعية
2 - يبلغ جدول الأعمال للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، شهر على الأقل، قبل افتتاح كل دورة ، ويعرض على الجلسة العلنية للمصادقة عليه في بداية الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةقرارات اللجنة تتخذ اللجنة القرارات وتعتمد التوصيات بموافقة الطرفين.
المادة 9
فتح المادةتدوين المداولات
1 - تعرض على اللجنة نتائج مداولات كل لجنة قطاعية وكذا المسائل ذات الأهمية بالنسبة إليها خلال الجلسة العلنية لأغراض التقييم والتدوين
2 - تدوّن مداولات كل دورة في محضر متفق عليه يعرض للمصادقة على اللجنة،
3 - يمكن أن ينشر في نهاية كل دورة بيان مشترك للمحادثات التي جرت بين رئيسي اللجنة. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
المادة 10
فتح المادةالأمانة 1-يقوم الطرفان بتكليف وزارتي الشؤون الخارجية لبلديهما بالإشراف على التنسيق بشأن المسائل المادية والإدارية لجلسات اللجنة وكذلك القيام بدور الأمانة للجنة،
2 - يتفق الطرفان على أن تنشئ كل لجنة قطاعية أمانتها القطاعية الخاصة بها من أجل تنسيق المسائل القطاعية الخاصة بين الطرفين، في حدود الصلاحيات المخولة للجنة القطاعية وتقوم كل أمانة قطاعية بإعلام أمانة اللجنة بأنشطتها كتابيا.
المادة 11
فتح المادةترتيبات الضيافة يتفق الطرفان على أن يتكفّل الطرف المضيف بمصاريف الإيواء والتنقل المحلي لعشرة (10) أعضاء من الوفد الزائر بما في ذلك رئيس الوفد الزائر، ويقوم كل طرف بتحديد حجم وتشكيلة وفده المشارك في الدورة.
المادة 12
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التنفيذ ومدة صلاحيته
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الطرف الآخر ، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه الاجراءات الدستورية الضرورية لذلك. ويكون تاريخ دخوله حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار ،
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات وبعدها يتم تمديده ضمنيا لفترات أخرى مماثلة.
المادة 13
فتح المادةتعديل الاتفاق يمكن لكلا الطرفين وبموافقة مشتركة، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ بعد إتمام نفس الشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات من الطرفين.
المادة 15
فتح المادةإنهاء الاتفاق
1- يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
2- عند إنهاء هذا الاتفاق ، فإنّ أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكولات إضافية أو ملحق أو عقود أو اتفاقات مبرمة في هذا الإطار، تبقى تحكم الالتزامات السارية القائمة والمشاريع المتعهد بها أو التي شرع في إنجازها. ويستمر في تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع كما لو كان هذا الاتفاق لا يزال ساري المفعول.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عبد العزيز بوتفليقة السيغون أو باسنجو رئيس الجمهورية الجزائرية رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.