مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بينهما وتحقيقا لتنمية العلاقات الثنائية بينهما ورغبة منهما في تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر قطريهما، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول التعاريف ومجال التطبيق
المادة الأولى في مجال تطبيق هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية : 1 – السلطة المختصة : تعني الوزارة المكلفة بالنقل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة النقل في الجمهورية التونسية.
2 - الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بنقل الأشخاص أو البضائع طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلده.
3 - العربة : أي عربة تسير على الطرقات ذات محرك بما في ذلك المقطورات أو نصف المقطورات والمصممة خصيصا لنقل :
- الأشخاص،
- البضائع على أن يتجاوز الوزن الاجمالي المرخص به للعربة 3,5 طنا.
4 - الحافلة : هي كلّ عربة معدة لنقل الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها تسعا (9) بما فيها مقعد السائق. 5 – النقل العمومي للأشخاص : هو نقل الأشخاص بمقابل من طرف كلّ ناقل مرخص له بذلك في البلد المسجلة فيه العربة. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م 6 – النقل العمومي المنتظم للأشخاص : هو النقل العمومي للأشخاص الذي يتم القيام به طبقا لشروط ثابتة يتم الإعلان عنها للعموم مسبقا وتتعلّق خاصة بالمسار والأوقات والتعريفة ووسيلة النقل.
7 - النقل السياحي : هو نقل مجموعة من الأشخاص في عربة أو أكثر في رحلة ويبدأ من أراضي الطرف المسجلة فيه العربة إلى أراضي الطرف الآخر دون تحميل أو تنزيل أشخاص آخرين وينتهي في أراضي الطرف الأول حتى ولو كانت العربة فارغة أو عبورا إلى بلد ثالث على أن يتم تنظيمه أو القيام به من طرف وكالات الأسفار وأصحاب النزل وكل مؤسسة سياحية أخرى باستخدام وسائلهم الخاصة أو المستأجرة.
المادة 2 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين المتعاقدين.
الباب الثاني — قواعد دخول العربات
المادة 3
فتح المادةيخضع دخول العربات للقواعد التالية :
- يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر التابعة له وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وكل الوثائق المنصوص عليها قانونيا بالقطر المتعاقد الآخر ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك،
- تعامل وسائل النقل بنظام الإفراج المؤقت طبقا للقوانين الجاري بها العمل بكلا القطرين ولا تطالب سلطات الجمارك في الدولتين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للفترة التي يرخص فيها من طرف سلطات الجمارك.
الباب الثالث — النقل العمومي للأشخاص
المادة 4
فتح المادةيجوز بموافقة الطرفين الترخيص لناقلين من البلدين تعينهم السلطات المختصة في كل قطر بتشغيل خطوط للنقل العمومي المنتظم للأشخاص بين مدن القطرين بواسطة حافلات.
المادة 5
فتح المادةيتم عقد اتفاق ثنائي بين الناقلين المشار إليهم في المادة الرابعة يتضمن تحديد وسائل النقل المستعملة والمسارات وعدد الرحلات والتعريفة وأسلوب حجز التذاكر ومختلف شروط الاستغلال ويتم تشغيل الخط أو الخطوط بعد مصادقة السلطات المختصة بكلا القطرين.
المادة 6
فتح المادةيخضع نقل الأشخاص غير المنتظم والذي يقوم به ناقلون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين بواسطة عربات مسجلة بقطرهم إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر وذلك باستثناء عمليات النقل التالية :
- النقل بواسطة عربات يقل عدد مقاعدها عن تسع بما فيها السائق
- النقل السياحي والنقل بواسطة حافلات لمجموعة متجانسة كنقل الفرق الرياضية أو الفنية أو الطلبة في رحلات ثقافية شريطة تقديم ترخيص من قبل السلطة المختصة بالقطر المسجلة فيه الحافلة.
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لعربات نقل الأشخاص المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين نقل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل قطر الطرف المتعاقد الآخر وكذلك منه إلى بلد ثالث إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين.
المادة 8
فتح المادةيلتزم سائقو عربات نقل الأشخاص بحمل قائمة محررة باللغة العربية بأسماء وجنسيات الركاب يقدمونها عند طلب السلطات المعنية.
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لعربات نقل الأشخاص التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تبقى في قطر الطرف المتعاقد الآخر لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من طرف السلطات المعنية بكلا القطرين إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — نقل البضائع
المادة 10
فتح المادةيسمح لعربات نقل البضائع المسجلة بأحد القطرين بنقل البضائع بينهما أو مرورا بأراضيهما دون الحصول على ترخيص مسبق.
المادة 11
فتح المادةيسمح لعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة إلى قطر الطرف الآخر قصد التحميل إلى قطرها أو بدونه وكذلك نقل البضائع في رحلة العودة إلى قطرها بعد تفريغ حمولتها عند الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
فتح المادةلا يسمح لعربات نقل البضائع التابعة لأحد الطرفين القيام بالنقل الداخلي في القطر الآخر وكذلك منه إلى بلد ثالث إلا بترخيص من السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز لعربات نقل البضائع التي تدخل القطر الآخر أن تبقى في هذا القطر أكثر من الفترة المحددة إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص من السلطات المعنية.
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 14
فتح المادةتطبق التشريعات الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لم تشملها هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقية المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور.
المادة 15
فتح المادةتعفى عربات النقل العمومي للأشخاص وعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عند تواجدها في قطر الطرف المتعاقد الآخر من كافة الضرائب والرسوم الموظفة على الجولان ماعدا المعاليم الموظفة على كافة مستعملي الطرقات السيارة.
تخضع عربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عند عبورها قطر الطرف المتعاقد الآخر للرسوم المطبقة على الناقلين الوطنيين.
المادة 16
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات لتبسيط وتسهيل والإسراع في الاجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلّق بنقل الأشخاص والبضائع.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون العربات مطابقة للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوزان المحورية والقياسات المعمول بها في القطر الآخر.
في حال تجاوز وزن أو قياسات أو حمولة العربة الحدود المسموح بها على أرضي الطرف المتعاقد الآخر، يجب الحصول على ترخيص خاص من الطرف الآخر يوضح شروط عملية النقل وخاصة المسار الذي يجب اتباعه وأوقات السير.
المادة 18
فتح المادةيتعين إجراء تأمين المسؤولية تجاه الغير على وسائل النقل بين أراضي الطرفين المتعاقدين أو عند عبور أراضي أحدهما طبقا للقوانين المعمول بها عند ذلك الطرف.
المادة 19
فتح المادةلكل الناقلين الوطنيين التابعين للطرفين الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن عمليات نقل الأشخاص والبضائع المنجزة في إطار هذه الاتفاقية طبقا لقوانين تحويل العملة المعمول به في كل قطر.
المادة 20
فتح المادةتعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة بموجب هذه الاتفاقية وكذلك الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة والإطارات المطاطية وقطع الغيار الإحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم.
ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي وقع تعويضها أو أن تعدم تحت مراقبة أعوان الجمارك المختصين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 21
فتح المادةتعمل السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين على أن يحترم الناقلون أحكام هذه الاتفاقية وكذلك المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير والنقل على الطرقات بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل المواد الخطرة ومدة العمل والمدة القصوى للسياقة المعمول بها بقطر الطرف المتعاقد الآخر. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
المادة 22
فتح المادةكل ناقل تابع لأحد الطرفين المتعاقدين يرتكب بقطر الطرف المتعاقد الآخر مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن تطبق عليه من الطرف الذي ارتكبت في قطره المخالفة إحدى الإجراءات التالية :
1- الإنذار،
2- السحب المؤقت أو النهائي لحق ممارسة النقل من أو نحو القطر الآخر.
وفي الحالتين، يتم إعلام الطرف الآخر بذلك.
المادة 23
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وذلك للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ولدراسة إمكانيات تطوير وتحسين عمليات النقل بين البلدين.
تجتمع هذه اللجنة سنويا وذلك بالتناوب بين القطرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 24
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك ستة أشهر قبل تاريخ انتهائها.
المادة 25
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
المادة 26
فتح المادةتلغي وتعوّض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ الاتفاقيتين المبرمتين بين الطرفين بتونس في شهر فبراير سنة 1970 والمتعلقتين بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات وبنقل البضائع بمقابل عبر الطرقات بين البلدين.
حررت بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية فرحات المديني سليم سعدي كاتب الدولة وزير النقل لدى وزير النقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.