مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بحرية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية قبرص، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في :
توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وترقية علاقاتهما الاقتصادية
- وتطوير التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية قبرص والنهوض به في مجال البحرية التجارية على أساس المنفعة المتبادلة، متماشيا مع حاجيات كل منهما ومع أهداف تنميتهما الاقتصادية اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون على أساس الحقوق المتساوية ومبدأ الحرية في مجال البحرية التجارية، بهدف تطوير العلاقات في هذا الميدان بين جمهورية قبرص، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2 لغرض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية :
أ - "سفينة" كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ورافعة لعلمه، وكذا كل سفينة مستأجرة من طرف شركة بحرية ، وتعمل وفقا للقوانين والأنظمة ومسجلة في إقليم هذا الطرف المتعاقد أو الطرف الآخر.
لا يسري هذا الاتفاق على ما يلي :
السفن الحربية السفن الحربية المساعدة، سفن الصيد البحري وأي سفينة أخرى تستخدم لأغراض غير تجارية ب "الطاقم" كل الأشخاص بما فيهم الربان الذين يمارسون وظائف أثناء الرحلة على متن السفينة والمسجلين بدفتر الطاقم.
ج - "الموانئ" جميع موانئ الطرفين المتعاقدين بما فيها المراسي الموجودة في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمعترف بها والمفتوحة للملاحة الدولية.
المادة 3
فتح المادةأقاليم الطرفين المتعاقدين المشار إليها في هذا الاتفاق :
أ - بخصوص الجزائر - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب – بخصوص قبرص – جمهورية قبرص.
المادة 4
فتح المادة(1) - الطرفان المتعاقدان مدعوان إلى القيام بما يلي :
أ - النهوض بمساهمة سفنهما في نقل البضائع بين البلدين.
ب - التعاون من أجل القضاء على الحواجز التي من شأنها أن تعرقل المبادلات البحرية بين البلدين.
ج - تشجيع، من أجل استغلال أمثل لسفنهما، مساهمة أساطلهما قدر الإمكان في نقل البضائع بين بلديهما وبينهما وبين بلدان أخرى
د - التعاون في مجال توفير الشغل، وتحسين ظروف العمل من أجل رفاهية البحارة العاملين على متن سفن كلا الطرفين المتعاقدين. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
(2) - لا يحمل محتوى هذه المادة أي ضرر بحق سفن بلد ثالث في القيام بنقل البضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين.
(3) - تطبيقا لهذه المادة ، يمكن للشركات البحرية المسجلة والتي تعمل وفقا للقوانين والأنظمة السارية في بلديهما، أن تقوم بعمليات النقل بصفة مشتركة أو منفردة على الخطوط البحرية، كما يمكنها إبرام تفاقيات متبادلة حول مسائل ذات طابع تقني وتجاري متصلة بالنقل البحري.
المادة 5
فتح المادة(1) - يخصص كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يخصصها لسفنه في رحلاتها بالسماح لها بحرية الدخول إلى الموانئ واستخدامها لشحن البضائع وتفريغها وركوب المسافرين ونزولهم ودفع مبالغ الحمولة وغيرها من الحقوق والرسوم، والقيام بالعمليات التجارية العادية والإستفادة من الخدمات المتصلة بالملاحة طبقا لقوانينها وتنظيماتها.
(2) لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على ما يلي :
أ - الموانئ غير المفتوحة للسفن الأجنبية ب – النشاطات التي يخصصها كل من الطرفين لهيئاته ومؤسساته ولا سيما النشاطات المتصلة بالملاحة بين السواحل الوطنية.
ج - لا تلزم الأحكام المذكورة ، أحد الطرفين المتعاقدين بأن يمنح إلى سفن الطرف الآخر إعفاءات من حقوق القيادة الإجبارية الممنوحة لسفنه.
د - لا تسري الإجراءات الخاصة بدخول وخروج الأجانب.
المادة 6
فتح المادةيجب على الطرفين المتعاقدين، أن يتخذا كافة التدابير الملائمة في حدود قوانينهما وأنظمتهما، للحد من الانتظار غير المجدي لسفنهما بالموانئ وأن يسهلا أقصى ما يمكن الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المطبقة في الموانئ.
المادة 7
فتح المادة(1) - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية السفن التابعة للطرف الآخر طبقا لمستندات السفينة الصادرة من السلطات المختصة للطرف الآخر، وفقا لقوانينه ونظمه،
(2) - المستندات الأخرى الخاصة بالسفينة، مثل شهادات الحمولة والمستندات المتصلة بأعضاء الطاقم الصادرة من السلطات المختصة لأحد الطرفين معترف بها أيضا من جانب الطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادة(1) - يعترف كل طرف متعاقد بمستندات التعريف الخاصة بأعضاء الطاقم المسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، ويمنح لحاملي هذه المستندات الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و11 من هذه الاتفاقية وفقا للشروط التي حددت فيها.
مستندات التعريف المذكورة هي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الملاحة البحرية المسلم من وزارة النقل لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالنسبة لجمهورية قبرص (الدفتر القبرصي للبحارة وجواز السفر المسلمان من وزارة الداخلية لرعايا جمهورية قبرص.
(2) - وتبعا لذلك فإن أحكام المواد 9 و 10 و 11 من هذه الاتفاقية تطبق على كل شخص من غير الرعايا الجزائريين والقبارصة إذا كان يحمل مستندات تعريف معدة طبقا إما للاتفاقية الخاصة بتسهيل الحركة البحرية الدولية المبرمة سنة 1965 وملاحقها، وإما للاتفاقية رقم 108 لمنظمة العمل الدولية.
ويجب أن تكون هذه المستندات مسلمة من دولة منضمة إلى هاتين الاتفاقيتين، كما يجب أن تضمن لحاملها العودة إلى البلد الذي أصدرها.
(3) - تطبق أحكام المواد 9 و 10 و 11 لهذه الاتفاقية إلى حد معين على كل شخص وإن لم يكن من رعايا الجزائر ولا من رعايا قبرص، إذا كان يحمل مستندات من غير تلك المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 9
فتح المادة(1) - يمكن للأشخاص الحاملين لمستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، إذا كانوا أعضاء الطاقم أن يقيموا بصفة مؤقتة في 14 الجريدة الرسمية للجمهورية إقليم الطرف الآخر بدون تأشيرة وذلك عندما تكون سفينتهم راسية في ميناء هذا الطرف، شريطة أن تبلغ قائمة أعضاء طاقم السفينة المذكورة إلى السلطات المختصة، وفقا للنظام الساري في ميناء الطرف المذكور.
(2) - عند النزول أو الركوب، يخضع الأشخاص المذكورون أعلاه للرقابة الحدودية للجمارك، السارية في الميناء المعني.
المادة 10
فتح المادة(1) - يؤذن للأشخاص الحاملين مستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية مهما كانت وسيلة النقل المستعملة - بالدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبر إقليمه للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو العودة إلى بلدهم أو السفر لأسباب مقبولة من السلطات المختصة للطرف الآخر.
(2) - وفي جميع الحالات المشار إليها في الفقرة
(1) من هذه المادة ، يجب على السلطات المختصة لدى الطرف المعني، أن تسلم التأشيرات اللازمة للدخول، في أقرب الآجال.
(3) - وفي حالة ما إذا كان حامل مستندات التعريف الواردة في المادة 8 من هذه الاتفاقية ليس من رعايا هذا الطرف المتعاقد أو ذاك ، يجب أن يحصل بالضرورة على التأشيرة المسلمة في أقرب أجل ممكن من السلطات المختصة للطرف الآخر شريطة أن تضمن له العودة إلى بلده.
المادة 11
فتح المادة(1) - يحق للبحارة الحائزين على مستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 والمدرجين في قائمة طاقم السفينة، وكذا أفراد عائلاتهم الراكبين على متن نفس السفينة، أن يستفيدوا من حق الدخول والإقامة طوال مدة رسو السفينة في هذا الميناء.
(2) - يخضع الدخول إلى المدن المينائية والإقامة المؤقتة فيها وكذا السفر من مدينة مينائية إلي أخرى في نفس البلد لسبب العمال أو الإتصال بمكتب دبلوماسي أو قنصلي، للنظام القانوني المحلي.
(3) - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الدخول إلى إقليمه لأي بحار يعتبر غير مرغوب فيه.
المادة 12
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان في حدود الإمكانيات المتاحة أن يقدما لبعضهما المساعدة التقنية لتطوير أسطولي البحرية التجارية وبوجه خاص تكوين البحارة، ولهذا الغرض يشجع هذان الطرفان التعاون ويسهلانه بين معاهدهما للتكوين البحري ومؤسساتهما البحرية.
المادة 13
فتح المادة(1) للتمكن من تدعيم السفن التجارية المسجلة بإقليمهما بمستخدمين مؤهلين، يحق لمجهزي سفن كل من الطرفين المتعاقدين، توظيف رعايا مؤهلين من الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين ذلك الطرف ونظمه.
ويجب أن تصادق السلطات المختصة في بلد هؤلاء البحارة على شروط هذا التوظيف ومن أجل ذلك يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين أن يبذل ما في وسعه لضمان الموافقة الكاملة على شروط التوظيف التي وضعها.
(2) - وفي حالة نشوب خلاف خارج عقد التوظيف بين مجهز سفن أحد الطرفين المتعاقدين وأحد بحارة الطرف الآخر يجب أن يسوى هذا الخلاف من الطرف الحاكم أو السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 14
فتح المادةيحق للمنظمات والمؤسسات البحرية المينائية التي تعمل في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ويوجد مكتب تسجيلها بهذا الإقليم، إقامة تمثيليات دائمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك تماشيا مع قوانين وأنظمة الطرف المذكور.
المادة 15
فتح المادةيجيز كل من الطرفين، وفقا لقوانينه ونظمه - لممثلي الحكومات المرخص لهم، أو للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا ممثلي المؤسسات والشركات البحرية المسجلة في إقليم الطرف الآخر – الدخول إلى موانئه والصعود على متن السفن الرافعة علم الطرف الآخر أو التي استأجرتها شركات ذلك الطرف بغرض تأدية خدمات متصلة بنشاطات تلك السفن وطواقمها. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
المادة 16
فتح المادة(1) - في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين للغرق أو الجنوح أو أي تلف آخر بالقرب من سواحل الطرف الآخر تستفيد هذه السفينة والبضائع المحمولة على متنها في إقليم هذا الطرف من نفس المساعدات والمزايا التي يمنحها لسفنه وبضائعه.
كما يجب أن يستفيد الربان وأفراد الطاقم والركاب وكذا السفينة وبضائعها من نفس الحماية والمساعدة التي تستفيد منها سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الأول.
(2) - لا تخضع البضائع والتجهيزات والمواد المفرغة من السفينة التي تعرضت للتلف كما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للحقوق الجمركية أو الرسوم مهما كانت طبيعتها، إذا كانت غير موجهة للاستهلاك والإستعمال داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(3) - لا يمكن أن تفسر أي الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة بما يعيق تطبيق قوانين ونظم الطرفين المتعاقدين بخصوص التخزين المؤقت للبضائع.
(4) - لا يحمل أي من أحكام هذه المادة ضررا بحق الانقاذ المتصل بأي حماية تمنح للسفينة وبضائعها.
(5) - تقوم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تعرضت في إقليمها سفينة الطرف الآخر للتلف، مثلما ورد وصفه في الفقرة (1) بإعلام أقرب ممثل قنصلي في الحال والذي يفتح تحقيقا على الفور حول سبب التلف أو تقدم المساعدة المطلوبة لتسهيل هذا التحقيق.
المادة 17
فتح المادةدون مساس بأحكام هذه الاتفاقية، لا يسمح للسفن المملوكة أو العاملة أو المستأجرة من طرف شركة مسجلة وتشتغل وفقا لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين والتي يوجد مكتب تسجيلها بإقليمها بتشغيلها ودخولها في ميناء تابع للطرف الآخر غير مفتوح للملاحة الدولية من جانب هذا الطرف.
المادة 18
فتح المادة(1) – يعفى كل دخل ناتج عن عملية متصلة بالنقل الدولي من قبل سفن مسجلة وفقا لقوانين ونظم أحد الطرفين المتعاقدين، ومن قبل المؤسسات والشركات البحرية المقامة وفقا لتشريعه الوطني، من الرسوم مهما كانت طبيعتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(2) – يحق للشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين استعمال الأرباح المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمتأتية من عمليات النقل البحري في مدفوعاتها للطرف المتعاقد الآخر ويمكن تحويل أي فائض من مدفوعات النفقات المحلية بما في ذلك الرسومات إن وجدت.
المادة 19
فتح المادةيخضع رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، الذين يعملون على متن السفن المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء كانوا من الربان أو الضباط أو من الأفراد الآخرين للطاقم، لرسوم على المداخيل المتأتية من الأجور أو غيرها من الأرباح التي لها صلة بالخدمات المقدمة والمدفوعة ثمنها وذلك في إقليم الطرف المتعاقد فقط حيث سجلت السفينة ورفعت علم هذا الطرف.
المادة 20
فتح المادة(1) - لا تلحق أحكام هذه الاتفاقية أي ضرر بحقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية حول القانون البحري التي صادق عليها الطرفان.
(2) - يطبق تشريع كل من الطرفين المتعاقدين فيما عدا الأحكام المنافية لهذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادة(1) - بغرض التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية، تنشأ لجنة بحرية مشتركة، تتكون من ممثلين عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
(2) – تدرس هذه اللجنة القضايا ذات المنفعة المشتركة في مجال البحرية التجارية، والمسائل المتصلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
(3) - تجتمع اللجنة بطلب من أحد الطرفين.
المادة 22
فتح المادة(1) - تدرس كل مسألة لها صلة بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل.
وبالنسبة لجمهورية قبرص : وزارة الاتصالات والعمل.
(2) - في حالة تغيير السلطات المختصة المشار إليها في هذه المادة يجب تبليغ إسم السلطة الجديدة إلى الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 23
فتح المادة(1) - تجري تسوية أي خلاف بشأن تفسير و/أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض المباشر بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
(2) - – وعند الاقتضاء تجري تسوية الخلاف عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 24
فتح المادةتسري أحكام هذه الاتفاقية بعد ثلاثين (30) يوما من استلام إبلاغ التصديق على الاتفاقية، وفقا للأحكام الدستورية و/أو القوانين والنظم الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين.
تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ويمكن نقضها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين، وذلك في أجل ستة (6) شهور من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 25
فتح المادةيتم أي تغيير أو تعديل لهذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك وكتابة بين الطرفين المتعاقدين، وتدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المشار إليها في
المادة 24
فتح المادةحرر في نقوسيا بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1997.
من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية قبرص الشعبية فاسوس برقص عبد السلام شلغوم الأمين الدائم لوزارة الأمين العام لوزارة النقل الاتصالات والعمل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.