مقرر

مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.