مقرر
مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية .
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 3 5 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.