مرسوم تنفيذي رقم 23-99 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م
“المادة 2 : تعد البطاقة المهنية للحرفي من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل ( PVC )) بيضاء اللون، ذات وجهين، بمقياس 8,6 سم X 5,4 سم، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 و 2 مكرر 3 و 2 مكرر 4 و 2 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 مكرر : تدرج في الوجه الأمامي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل...........،
– العلم الوطني في الجانب الأيمن لأعلى البطاقة،
– عنوان البطاقة باللون الأحمر : البطاقة المهنية للحرفي،
– رقم التسجيل،
– رقم التعريف الوطني،
– الاسم،
– اللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– عنوان النشاط،
– تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء (في نفس السطر)،
– حيز مخصص للصورة الشمسية للحرفي في الجانب الأيسر،
– شريط باللون الأخضر في أسفل البطاقة يحمل عبارة :
"هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط، في حالة ضياعها يطلب من صاحبها إبلاغ مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال”.
“المادة 2 مكرر 1 : تدرج في الوجه الخلفي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
– رمز النشاط وتاريخ التسجيل (في نفس السطر)،
– النشاط،
– كيفية ممارسة النشاط،
– بيانات أخرى (حالات تغيير النشاط و/أو تغيير عنوان النشاط و/أو حرفي أجنبي...)،
– الإمضاء،
– رمز الاستجابة السريعة في الجانب الأيسر،
– شريط المعلومة المقروءة آليا، في الأسفل”.
“المادة 2 مكرر 2 : يحتوي رمز الاستجابة السريعة المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة، خاصة بالحرفي والنشاط الممارس، مرفقة بالإمضاء، وتتم قراءته بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق قارئ للرمز.
يحتوي شريط المعلومة المقروءة آليا ذو الثلاثة أسطر المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة حول الحرفي، وتتم قراءته بواسطة قارئ إلكتروني خاص”.
“المادة 2 مكرر 3 : تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمزين المذكورين في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، بانتظام من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف".
“المادة 2 مكرر 4 : تحدّد مدة صلاحية البطاقة المهنية للحرفي بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها”.
“المادة 2 مكرر 5 : تكلّف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بإعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية”.
المادة 4
فتح المادةتظل البطاقة المهنية للحرفي المعدّة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، سارية المفعول لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق نمودج البطاقة المهنية للحرفي الوجه الأمامي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل. ...............................
البطاقة المهنية للحرفي رقم التسجيل : ..........................................................................................................
رقم التعريف الوطني : .............................................................................................
الصورة الشمسية الاسم : ........................................................................................................................
اللقب : ........................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ................................................................................................
عنوان النشاط : ..........................................................................................................
تاريخ الإصدار : ................................................ تاريخ الانتهاء : ..........................................................................................
هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط، في حالة ضياعها يطلب من صاحبها إبلاغ مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال الوجه الخلفي رمز النشاط : ................................................. تاريخ التسجيل ...........................................
النشاط : ..................................................................................................................... ....................................................................................................................................
كيفية ممارسة النشاط : ............................................................................................
بيانات أخرى : ..........................................................................................................
الإمضاء 00<000000000<000000<000000<<<< 00000000000000000<000000<<<< AAAAAA<<BBBBBBB<<<<<<<<< 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-143
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.