مرسوم تنفيذي رقم 23-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : '' المادّة 3 : تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها مائتان وخمسون (250) هكتارًا في إقليم ولايتي البليدة والجزائر طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
– ولاية البليدة : مائة وسبعون (170) هكتارًا ببلديات الشبلي وبوعينان والصومعة وبوفاريك وقرواو وبني مراد،
– ولاية الجزائر : ثمانون (80) هكتارًا ببلديتي بابا علي وتسالة المرجة".
" المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان برنامج تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان كما يأتي :
1 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 114 :
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................
2 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 135 :
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................
3 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان - جامعة البليدة والطريق السيّار شرق - غرب :
- الخط الرئيسي : 7، 11 كيلومترا موزعة على :
• ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وجامعة البليدة بما فيها الطريق الاجتنابي لمدينة الصومعة على مسافة 5.9 كلم،
• طريق الربط بممر الطريق السيار شرق - غرب على طول 8، 5 كلم (الطريق الاجتنابي الصومعة - الطريق السيّار شرق - غرب).
- المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد المنشآت الفنية : اثنتان (2)،
- عدد مفترقات الطرق : ثلاثة عشر .(13)
4 - الطريق الالتفافي الشمالي للمدينة الجديدة لبوعينان :
- الخط الرئيسي : 10.9 كيلومتر موزعة على :
• ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وبوقرة على مسافة 2,7 كلم :
٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو بوقرة على مسافة 1,2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو المدخل الشرقي لمدينة بوعينان على مسافة 1,5 كلم، 12 مارس سنة 2023 م
• اجتناب الطريق الوطني رقم 29 من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 8,2 كلم :
٭ من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو الطريق الولائي رقم 111 على مسافة 2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 111 نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 6,2 كلم.
– المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
– عدد المنشآت الفنية : واحدة (1)،
– عدد مفترقات الطرق : سبعة .''(7)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.