قرار

قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.