مرسوم تنفيذي رقم 23-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 7 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة، التي تدعى في صلب النص ''العطلة''.
المادة 2
فتح المادةيجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يقل سنّه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب،
– أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات بصفة موظف،
– أن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة.
المادة 3
فتح المادةتمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر.
المادة 4
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من العطلة، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في :
– الأمن الوطني،
– الحماية المدنية،
– إدارة السجون،
– إدارة الجمارك،
– إدارة الغابات،
– أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 5
فتح المادةيجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب إلى مستخدمه قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام.
يجب أن يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفوقا بالوثائق والمبررات التي تثبت أن الموظف قد باشر إجراءات إنشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا
(1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إمّا بالموافقة على استفادته من العطلة، وإمّا بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإما بالرفض المعلل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 7
فتح المادةيمكن الموظف، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلّما لدى السلطة السلّمية التي يجب عليها البت فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التظلم.
المادة 8
فتح المادةإذا لم يتمكن الموظف من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأول :
– إمّا تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة (6) أشهر،
– إمّا إعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وفي هذه الحالة، يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة وفي الرتبة وكذا في التقاعد.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا أنجز الموظف مشروعه أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته.
المادة 10
فتح المادةيمكن المستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة، أن استفادة الموظف من العطلة كانت لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة.
المادة 11
فتح المادةللموظف المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة (1) . 12 مارس سنة 2023 م يمكن الموظف، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته، الاستفادة من هذه الأداءات العينية في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على أساس نسبة 13 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 12
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.