مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.