ج.ر عدد 34 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلسة سلة الكتابة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 30 ga 09 2.8 إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 gra 150 دوج 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج - من العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 100 د. ج . ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1397 | الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 الصادرة في 19 أكتوبر سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية لاشغال الطرق . 604 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1397 | الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 19 الصادرة في 5 مارس سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية للترصيص | الكهرباء وتكييف الهواء . 604 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 الصادرة في 16 يوليو سنة 1976 عن المجلس الشعبى لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بصناعات المعادن بتوقرت . 605 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 الصادرة في 20 أكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الاثاث المدرسي للولاية . 605 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 24 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 الصادرة في 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى بمكتب الدراسات للعلوم المختلفة 605 • وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية . 605

604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية . 605 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن احداث فرع اقتصادي لدى المحكمة الجنائية بتلمسان . 605 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة بشار . 605 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا . 606 وزارة السياحة

  • مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتعلق بالانتخابات لتجديد الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الاعوان . 608 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة الدولة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي) تبلغ مساحتها 2000 م 2 قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للغابات بشلغوم العيد . 610 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص عقار لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء مفتشية لدائرة باتنة 610 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن منح قطعة أرض كائنة بدبدابة لبلدية بشار قصد بناء 8 أقسام مدرسية ومسكن • 610 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1396 الموافق 21 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1976 المتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمرسى ابن مهيدي لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء 50 مسكنا 610 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بباتنة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، لازمة لبناء مصلحة للمراقبة والتعليم في الوسط المفتوح . 610 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببني صاف لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران قصد استعمالها مركزا للعلاج . 610 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 الصادرة في 19 أكتوبر سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية لاشغال الطرق. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 16 الصادرة في 19 أكتوبر سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى «بمؤسسة أشغال الطرق» ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 19 الصادرة في 5 مارس سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية الترصيص والكهرباء وتكييف الهواء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 19 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة في 5 مارس سنة 1976 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية للترصيص والكهرباء وتكييف الهواء … ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 •

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 الصادرة في 16 يوليو سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بصناعات المعادن بتوقرت بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 28 الصادرة في 16 يوليو سنة 1976 عن المجلس الشعبي الولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى مؤسسة صناعات المعادن لتوقرت ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 الصادرة في 20 أكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبي الولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الاثاث المدرسي للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 5 الصادرة في 20 أكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سطيف المتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الاثاث المدرسي السطيف تسمى بشركة الاثاث المدرسي لولاية سطيف ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 24 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 الصادرة في 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبي الولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى بمكتب الدراسات للعلوم المختلفة» بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 24 مارس سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 5 الصادرة في 21 مارس سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية سيدي بلعباس، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى بمكتب الدراسات للعلوم المختلفة ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 : وزارة العدل م قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977، يعوض السيد عبد الله بخاخ، المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية قالمة وبصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالسيد سليم بوحديد ويعوض السيد أحمد الشيخ المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية قالمة و بصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالسيد رابع حدايدية . قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية

  • - بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يعوض السيد علاوة بن طرشة، المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975، كرئيس لجنة الطعن لولاية المسيلة بالسيد الصالح بوقجار محمد قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن احداث فرع اقتصادي لدى المحكمة الجنائية بتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977، يحدث فرع اقتصادي لدى المحكمة الجنائية بتلمسان، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان . قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة بشار
  • - بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بشار جلسة ريفية تعقد في وادى الناموس يوم السبت الثالث من كل شهر ..

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على التقرير المشترك لوزير الاخبار والثقافة ، ووزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الأول |- عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج)، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية لوكالة الانباء الجزائرية بفرنسا | تدعى فيما بعد بالممثلية . المادة 2 : تسير الممثلية وفقا لاحكام الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمرسومين رقم 74-55 و 74 56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 وكذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم المادة 3 : يحدد مقرها بباريس . المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري . الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف مهمة وكالة الانباء الجزائرية بفرنسا الى : I - التقاط وتحليل وتحرير ونقل الاخبار المكتوبة أو المنظورة ، والتعليقات والتحليلات والدراسات والتحقيقات الصحفية أو الصحف المخصصة لاثراء | المصلحة العامة للاخبار التيليغرافية للوكالة والنشرة الاقتصادية أو أي منشور آخر تنشره الوكالة، الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 3 التقاط الاخبار التي يرسلها المركز عن طريق الاذاعة المبرقة وتوزيعها عند الاقتضاء الى وكالات الانباء وبقية المستعملين لها . 3 ابرام جميع العقود ، بعد موافقة المديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية، مع جميع وكالات الانباء أو المستغلين الآخرين قصد تحديد شروط وكيفيات دفع التعويضات عن الخدمات التي تقوم بها الممثلية .. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاخبار والثقافة وسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمدة في باريس . وهي تعمل تحت المديرية التقنية التابعة للمدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . يتراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة مع وزير الاخبار والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير أنه يرسل نسخة عن التقارير لرئيس البعثة الدبلوماسية المشار اليه فى المقطع الاول أعلاه والى المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . المادة 7 : تسير الممثلية من قبل مدير يعين بقرار من وزير الاخبار والثقافة ويؤشر من قبل وزير الخارجية .. المادة 8 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يخضع تعيين مسؤول الممثلية للمصادقة المسبقة الصادرة عن رئاسة الجمهورية . المادة 9 : تخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي الممثلية لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك للنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما المنشور الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي يحمل رقم 08/DAJL/007 المؤرخ في 17 يناير سنة 1975 المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للمثلية بقرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة . ويرسل هذا القرار الى رئاسة الجمهورية . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يسير الهيكل الاساسي والتنظيم المالي للممثلية بموجب المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية | المشار اليه أعلاه . المادة 12 : تبدأ السنة المالية الحسابية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : يرسل مسؤول الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفلة وذلك قبل 28 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية والى وزير الشؤون الخارجية عن طريق البعثة الدبلوماسية . وينبغي ارفاق هذه الحسابات بموازنة النشاطات المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 14 : يجب أن توطن أموال الممثلية لدى مصلحة الدفع العامة الجزائرية بفرنسا الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 15 : يحول ما يعود لفرع وكالة الانباء الجزائرية بفرنسا وما عليه، والمحدث بمقرر صادر عن المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية في 13 يونيو سنة 1969 الى الممثلية المحدثة بهذا المرسوم . المادة 16 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 72 77-72 77 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج ان رئيس الجمهورية ، - }

  • } بناء على تقرير وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 62-27 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطني الجزائري للسياحة . وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . وبمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة لدى اتحاد البنيلوكس تسمى «وكالة السياحة» . المادة 2 : تسير الوكالة وفقا لاحكام الامر رقم 74 25- والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهم أعلاه، وكذلك لاحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقر الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ببروكسيل (بلجيكا) • المادة 4 : تسير الوكالة على الشكل التجاري (0)

الفصل الاول الهدف المادة 5 : تكلف وكالة المكتب الوطني الجزائري للسياحة بمايلي : تقديم جميع عناصر الاخبار حول السياحة للمصالح المركزية للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة ووزارة السياحة بحيث تسمح بتوجيه كامل لسياسة الجزائر في ميدان السياحة

  • عقد علاقات مع المنظمات السياحية وشبه السياحية قصد جعلها تهتم بالسياحة الجزائرية .

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه انجاز عمليات الاشهار المهيئة بالموافقة مع المصالح المركزية للسياحة والتي لها علاقة مع الوكالة الوطنية … للطباعة والاشهار . اجراء المفاوضات مع الهيئات السياحية في الخارج وذلك بعد الحصول على موافقة وزير السياحة خود القيام از أو العمل على القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالصفقات سواء من أجل توسيع وتكييف السياحة | الجرائرية أو قصد تحديد طرق المنافسة السياحية وذلك وفقا للنتائج والتجارب الاجنبية في ميدان السياحة،

  • المساهمة بعد الحصول على موافقة المصالح المركزية للسياحة، في جميع التظاهرات ذات الانعكاسات السياحية، كالاسواق والمعارض والمسابقات ، انتاج وانجاز ونشر النشرات والاعلانات والكتيبات والافلام والتحقيقات المتلفزة، المتخذة كدعم للدعاية وتوسع السياحة الجزائرية، القيام باتصالات دائمة مع الصحافة السياحية وتتبع تطور الاخبار والتحقيقات في مجال السياحة، تحقيق ترقية السياحة الجزائرية في بلد الاقامة، بصفة عامة . الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير السياحة وسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمدة في البلد الذي هي مقامة فيه. وهى تعمل تحت الادارة التقنية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة .

يتراسل الاعوان مباشرة مع وزير السياحة والمديرية العامة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة، بيد أنه يجب عليهم توجيه نسخ عن تقاريرهم الى رئيس البعثة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه .. المادة 7 : يسير الوكالة وكيل يعين بقرار من وزير السياحة ويؤشر قرار التعيين من قبل وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، يخضع تعيين الوكيل لترخيص مسبق لرئاسة الجمهورية. المادة 9 : تخضع شروط تعيين وتحديد أجور مستخدمى الوكالة لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار من وزير السياحة … ويرسل القرار المذكور بعد توقيعه الى رئاسة الجمهورية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يسير الهيكل والتنظيم المالي للوكالة بموجب المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه . المادة 12 : تبدأ السنة المالية الحسابية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 13 : تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري . يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب. المادة 14 : ينبغي على الوكيل أن يرسل عند انتهاء كل سنة مالية وقبل 28 فبراير، حسابات السنة المالية المقفلة الى وزارة الوصاية ووزارة المالية والى وزارة الشؤون الخارجية وذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية . ويجب أن ترفق هذه الحسابات بموازنة النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 15 : يكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل 1977 هواري بومدين وزارة المالية

- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتعلق بالانتخابات لتجديد الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الاعوان ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 13 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها

الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 محرم عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 10 صفر و 16 رمضان عام 1390 و 18 صفر عام 1391 الموافق 16 أبريل و 14 نوفمبر سنة 1970 و 14 أبريل سنة 1971 والمتضمنة انشاء لجان متساوية الاعضاء بوزارة المالية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم انتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضا. لوزارة المالية والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 ،

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 والمتضمن تمديد وكالة الممثلين عن الموظفين والادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الانتخابات لتجديد الممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المؤسسة بوزارة المالية بموجب القرارات المشار اليها أعلاه، بيوم 18 مايو سنة 1977 المادة 2 : يجب أن تصل التصريحات بالترشيح الى وزارة المالية، مديرية الادارة العامة، يوم 24 أبريل سنة 1977 آخر أجل المادة 3 : يطلع الناخبون على المترشحين المقبولين ثمانية أيام على الاقل قبل اجراء الانتخاب . المادة 4 : يحدث بوزارة المالية، مديرية الادارة العامة نيابة مديرية الموظفين مكتب مركزى للانتخاب يكلف باقرار نتائج الاقتراع ويتكون المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وكاتب معين من قبل الوزير وكذا من مندوب عن المترشحين، ومن مناضل لحزب جبهة التحرير الوطني .. المادة 5 : يؤسس قسم للانتخاب بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء لدى نواب المديرين للولايات . وتكلف الاقسام الانتخابية بجمع الاصوات وتحيلها الى المكتب المركزى للانتخاب المنصوص عليه في المادة السابقة. المادة 6 : يكون الاقتراع سريا وفي ظروف تضعها الادارة في متناول الناخبين يوم الانتخاب. واذا فقدت الظروف والاوراق القانونية للانتخاب لاسباب ما فعلى رئيس القسم الانتخابى أن يعوضها بأخرى من نوع موحد الشكل يحمل طابع المصلحة . وينبه عن ذلك في المحضر وتلحق به ثلاثة أوراق . المادة 7 : يعبر الناخبون عن اختيارهم بوضع خطين متقاطعين فى الخانات المقابلة لاسم كل مترشح في حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين والنواب، بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء المؤسسة بموجب القرارات الوزارية المشتركة المشار اليها أعلاه . وتعتبر الاصوات المعبر عنها بأوراق ممزقة أو تحمل علامات لاغية وكذلك الامر بالنسبة للاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد الواجب شغلها . وتعتبر الظروف التي لا تحتوى على ورقة أو على أوراق غير موضوع عليها علامة كانتخاب أبيض أي ملغاة . المادة 8 : يمكن أن ينتخب بالمراسلة ، الأعوان الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي يقام فيها الانتخاب وكذلك الامر بالنسبة للاعوان الذين هم في عطلة استراحة أو مرض. ويتلقى الناخبون بالمراسلة قائمة المترشحين وأوراق الانتخاب والظروف من الحجم المستعمل، ثمانية أيام كاملة على الاقل قبل اجراء التصويت . ويضع الناخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في الظرف القانونى الذى يغلقة. وهذا الظرف يجعل بدوره في ظرف آخر يحمل بيان الاسم والوظيفة والتعيين وتوقيع الناخب . المادة 9 : يجب أن تصل أوراق الانتخاب الى المكتب المركزي المنصوص عليه بموجب المادة 4 أعلاه في 31 مايو سنة 1977 آخر أجل . وتبتدىء عمليات فرز الاصوات يوم 4 يونيو سنة 1977 على الساعة الثامنة بالمكتب المركزي . المادة 10 : يحرر جدول لنتائج التصويت حسب ترتيب تنازلي بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء وتبعا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح … ويعتبر المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات منتخبين وعند تساوى الاصوات تعطى الاسبقية للسن والاقدمية . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 قرارات قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 اكتوبر سنة | 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض | لفائدة الدولة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى تبلغ مساحتها | 2000 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للغابات بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والي قسنطينة، تخصص لفائدة الدولة | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي) قطعة أرض تبلغ مساحتها (20000 م2) تتكون من التجزئة رقم 2 بي أ (المنطقة الثانية) قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للغابات بشلغوم العيد . تبدو قطعة الارض هذه محددة بخط في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص عقار لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء مفتشية لدائرة باتنة بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قطعة أرض من أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 3.533 م2 تابعة للقطعة رقم 3 «بي»، لازمة لبناء مفتشية لدائرة باتنة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن منح قطعة أرض كائنة بدبدابة لبلدية بشار قصد بناء 8 أقسام مدرسية ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى بشار، تمنح لبلدية بشار قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 60000 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء أقسام مدرسية ومسكن، بدبدابة وتحدد كمايلي :

  • شمالا، بقطعة أرض شاسعة ،
  • جنوبا ، بتكميلية رحال يوب . شرقا، بقطعة أرض شاسعة ، غربا ، ب 22 مسكنا تابعا للسكن المعتدل الكراء . ويعادة وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | الولاة قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1396 الموافق 21 اكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1976 المتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمرسى ابن مهيدي لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء 50 مسكنا
  • - بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1396 الموافق 21 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1976 كالآتي : تخصص لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و 87 آرا و 13 سنتيارا كائنة بتراب مرسى ابن مهيدي قصد بناء 50 مسكناه . والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بباتنة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، لازمة لبناء مصلحة للمراقبة والتعليم في الوسط المفتوح بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 10020 م2 كائنة بباتنة وتابعة للقطع رقم 328 بي ورقم 329 بي ورقم 333 بي و 333 د 2 لازمة لبناء مصلحة للمراقبة والتعليم في الوسط المفتوح بالمحل المذكور. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والي تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببني صاف لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران قصد استعمالها مركزا للعلاج بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان، تخصص لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 585,46 م2 تابعة لشركة مناجم الحديد لمقطع الحديد سابقا، كائنة ببني صاف بنى عليها مركز للعلاج .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر