قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 الصادرة في 16 يوليو سنة 1976 عن المجلس الشعبى لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بصناعات المعادن بتوقرت . 605
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 الصادرة في 16 يوليو سنة 1976 عن المجلس الشعبى لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بصناعات المعادن بتوقرت . 605
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.