قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن منح قطعة أرض كائنة بدبدابة لبلدية بشار قصد بناء 8 أقسام مدرسية ومسكن • 610

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.