قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 24 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 الصادرة في 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى بمكتب الدراسات للعلوم المختلفة 605 •
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 24 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 الصادرة في 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى بمكتب الدراسات للعلوم المختلفة 605 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.