قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بباتنة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، لازمة لبناء مصلحة للمراقبة والتعليم في الوسط المفتوح . 610
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1396 الموافق 6 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بباتنة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة، لازمة لبناء مصلحة للمراقبة والتعليم في الوسط المفتوح . 610
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.