قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1396 الموافق 21 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1976 المتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمرسى ابن مهيدي لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء 50 مسكنا 610
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1396 الموافق 21 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1976 المتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمرسى ابن مهيدي لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء 50 مسكنا 610
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.