قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 الصادرة في 20 أكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الاثاث المدرسي للولاية . 605

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.