قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة الدولة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي) تبلغ مساحتها 2000 م 2 قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للغابات بشلغوم العيد . 610
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة الدولة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي) تبلغ مساحتها 2000 م 2 قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للغابات بشلغوم العيد . 610
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.