قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 الصادرة في 19 أكتوبر سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية لاشغال الطرق . 604
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 الصادرة في 19 أكتوبر سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية لاشغال الطرق . 604
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.