قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببني صاف لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران قصد استعمالها مركزا للعلاج . 610

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.