قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص عقار لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء مفتشية لدائرة باتنة 610
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص عقار لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء مفتشية لدائرة باتنة 610
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.