ج.ر عدد 87 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-455 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-456 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل…………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-457 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-458 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2017 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة ‘’تيميمون’’ (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’ و’’سيبسا ألجيري س.ل’’………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-459 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’…………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 22-460 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم…………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 3 26 ديسمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية……………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 26 ديسمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة……………………………….. 14 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 19 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط…………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني…………………………………………………………………. 16 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والوسائل بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 5 26 ديسمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني…………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………… 28

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-455 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 3.843.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 3.843.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 ‘’الإدارة المركزية – مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران’’. 26 ديسمبر سنة 2022 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-456 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-26 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2022، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-09 وعنوانه ‘’إعانة الانطلاق لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليون دينار 376.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليون دينار 376.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-09 ‘’إعانة الانطلاق لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-457 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 7 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-326 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسون مليون دينار 4.750.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسون مليون دينار 4.750.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44-02 ”مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-458 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2017 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تيميمون’’ (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’ و’’سيبسا ألجيري س.ل’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-178 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسماة ‘’تيميمون’’ (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ طوطال إ وإ ألجيري’’ و’’سيبسا ألجيري س.ل’’، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2017 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تيميمون’’ (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’ و’’سيبسا ألجيري س.ل’’، – وبعد الاستماع لمجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2017 لاستغلال المحروقات في المساحة ّ المسماة ‘’تيميمون’’ (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة 26 ديسمبر سنة 2022 م الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’ و’’سيبسا ألجيري س.ل’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-459 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-239 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات و استغلالها في المساحة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إ وب ألجيري’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’، – وبعد الاستماع لمجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 9 مرسوم رئاسي رقم 22-460 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-17 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’ طوطال إ وب ألجيري’’، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’ طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’، – وبعد الاستماع لمجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، 26 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإدماج الاستثنائية للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. المادّة 2 : يدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022، الذين تم توظيفهم على مناصب مالية شاغرة نهائيا، ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهليهم وتخصصهم. المادّة 3 : يدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بصفة متربصين، ويتم ترسيمهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين، موضوع هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر سنة .2022 المادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمات وزارية مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وردة شبوني، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 11 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسان درار، بصفته أمينا عاما لوزارة الرقمنة والإحصائيات. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد شرقي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد لميني، بصفته مفتشا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2022، مهام السيّدة سارة الرق، بصفتها نائبة مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد إلياس بوالريش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نجاة مدجل، بصفتها مديرة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلّفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 نور الدين حميدة، بصفته مديرا للإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد إلياس بوالريش، رئيسا لديوان وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد شرقي، رئيسا لديوان رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سميرة بوبريت، بصفتها رئيسة للدراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين بن يحي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد. 26 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد تعبان، بصفته كاتبا عاما لبلدية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين جفال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فتيحة رداوي، بصفتها مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسن منجور، بصفته نائب مدير للمكتبات وترقية المطالعة العمومية بوزارة الثقافة – سابقا، بناء على طلبه.

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد حمودي، بصفته مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد كريم بن جديد، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد منصور بوخيار، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد مختاري، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان مزيان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سميرة معمري، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية عين الدفلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة خديجة بهلول، مديرة للمجاهدين في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : – عز الدين بعزيز، في ولاية بسكرة، – أحمد جويمع، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد مداني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بجاية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد كريم بن جديد، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل.

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الوهاب مجدوب، نائب مدير لأجهزة الإعلام الآلي والصيانة بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد لميني، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. 26 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد منصور بوخيار، مديرا للصحة والسكان في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين : – سميرة معمري، في ولاية برج بوعريريج، – جيلالي بلاڤ، في ولاية المنيعة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 (الفقرة 2)، منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول، القسم “ب”، القسم الفرعي الثاني والقسم “ج”، القسم الفرعي الثاني، من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “القسم”ب” : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق. القسم الفرعي الأول :…………….(بدون تغيير)…………….

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م القسم الفرعي الثاني : المركبات الخفيفة لكل الأرضيات، ذات وزن إجمالي بالحمولة لا يتعدى 3500 كغ ونصف مغطاة (بيك آب)، بمقصورة واحدة أو مزدوجة المقصورة، ذات أربعة دواليب ومحورين على الأقل، يمكن أن يعملا بصفة متزامنة، ذات الخصائص التقنية الآتية : – قدرة اجتياز المنحدرات 25 %، على الأقل بدون حمولة : – زاوية اندفاع أمامي 25 o على الأقل، – زاوية اجتياز خلفي 25 o على الأقل، – زاوية المنحدر 25 o على الأقل، – البعد الأدنى عن الأرض تحت محور المركبة 250 مم على الأقل. القسم الفرعي الثالث :……………(بدون تغيير)………….. “القسم” ج” : تجهيزات حساسة أخرى القسم الفرعي الأول :……………(بدون تغيير)……………. القسم الفرعي الثاني : تجهيزات الأمن المخصصة للمراقبة التقنية وكذا الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الأبعاد : الفقرة الأولى : …………………….(بدون تغيير)……………………. الفقرة الثانية : …………………..(بدون تغيير)……………………. الفقرة الثالثة : الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الأبعاد. ………………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. اللجان الأسلاك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الأمين العام والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد اللواء محمد الصالح بن بيشة وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي كمال بلجود وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 19 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 19 نوفمبر سنة 2022، تحدّد تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وفق الجدول المبيّن أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – الأسلاك المشتركة، – سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية، بركان نصيرة حنافي سعيد سليماني فايزة برانسي نسيمة اللجنة – سلك الممرضين للصحة العمومية، سلماني محمد عصمان فاتح عماري سمير غريبي مليكة رقم 1 – سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية، عبادة – سلك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية اللجنة – أسلاك العمال المهنيين، بوللو حفيظ مفتي مراد تقمونت سارة حسيني أمال مولود عزاز حكيم نومي عبد لقادر بوغابة مراد رقم 2 – سائقي السيارات والحجّاب شحاط بايس عزرين يوسف أحمد علي بن العمري حميد زوهير كمال تترأس اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء السيّدة بركان وفي حالة وقوع مانع لها، يخلفها السيّد سلماني محمد. نصيرة، مديرة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، كما يأتي : – روزال محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عيساني هشام، ممثل وزارة الثقافة والفنون، – سناء مريم، ممثلة وزارة الشباب والرياضة، – عباس عبد الرزاق، ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – شريف فاطمة، ممثلة وزارة الاتصال، – بن موسى العربي، ممثل الهلال الأحمر الجزائري، – بن عيشة عبد الحميد، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 26 ديسمبر سنة 2022 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين بن قويدر، نائب مدير للميزانية والوسائل بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين بن قويدر، نائب مدير الميزانية والوسائل بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–466 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019 والمتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 21–466 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب. المادة 2 : تتكون مصلحة الكهرباء والغاز من مكتبين (2) : أ) مكتب الكهرباء والطاقات الجديدة، ب) مكتب الغاز الطبيعي. المادة 3 : تتكون مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات من ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب المواد الحساسة، ب) مكتب توزيع المواد البترولية، ج) مكتب حماية الممتلكات. المادة 4 : تتكون مصلحة المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية من ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب المناجم والمقالع، ب) مكتب المراقبة التقنية والتنظيمية، ج) مكتب مطابقة المركبات. المادة 5 : تتكون مصلحة الادارة والوسائل والاتصال من ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب المستخدمين والتكوين، ب) مكتب الميزانية والوسائل، ج) مكتب الإعلام الآلي والتوثيق والاتصال. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019 والمتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 17 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير الطاقة والمناجم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد عرقاب بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدّل والمتمّم،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تتكفل المديرية الفرعية للدراسات والتربصات، على الخصوص، بما يأتي : – ……………… (بدون تغيير حتى) والامتحانات النهائية، – تسطير برنامج خاص بمتابعة التلاميذ أثناء التكوين وتنفيذه وتقييمه، – المساعدة على الإدماج المهني للتلاميذ المقبلين على التخرج، – مسك وتحيين بطاقية المؤسسات الاقتصادية والهيئات المتواجدة في محيط المعهد لمساعدة التلاميذ على الإدماج المهني، – محاربة ظاهرة تسرب التلاميذ أثناء التكوين واقتراح آليات للتقليل من حدتها، – القيام بالمتابعة النفسية للتلاميذ أثناء مسارهم التكويني، – ضمان تكوين التلاميذ في تقنيات البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني، – ………………………….. (بدون تغيير حتى) النظام الداخلي للمؤسسة. تنظم المديرية الفرعية للدراسات والتربصات في أربع (4) مصالح : 1 – مصلحة الدراسات والتوجيه، 2 – مصلحة التربصات في الوسط المهني، 3 – مصلحة الإعلام والتوثيق والدعائم البيداغوجية، 4 – مصلحة مرافقة التلاميذ أثناء التكوين والمساعدة على الإدماج المهني”. 26 ديسمبر سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 19 أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 170 عون خدمة من المستوى الأول 16 حارس 176 سائق سيارة من المستوى الأول 37 عامل مهني من المستوى الثاني 21 سائق سيارة من المستوى الثاني 32 عون خدمة من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 37 عون خدمة من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع العام 494 عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 170 1 250 16 1 250 176 1 250 37 2 269 21 3 290 32 3 290 1 3 290 37 5 338 1 5 338 1 5 338 2 6 365 494

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ
في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل،
لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في
11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين
والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ
في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري،
26 ديسمبر سنة 2022 م
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ
أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم
المهنيين، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434
الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، والمذكور أعلاه،
كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار
تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
طبقا للجدول الملحق”.
المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل
الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد
التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل
هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق
7 نوفمبر سنة .2022
وزير التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

2 جمادى الثانية عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 21
26 ديسمبر سنة 2022 م
الجدول
الملحق
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 73 _
عون خدمة من المستوى الأول 21 _
حارس 97 _
سائق سيارة من المستوى الأول 4 _
عامل مهني من المستوى الثاني 14 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 11 _
عامل مهني من المستوى الثالث 21 _
عون خدمة من المستوى الثالث 1 _
عامل مهني من المستوى الرابع 8 _
المجموع العام 250 _
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444
الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435
الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة
في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني
ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة
التكوين والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 73 1 250 21 1 250 97 1 250 4 2 269 14 3 290 11 3 290 21 5 338 1 5 338 8 6 365 250 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين 26 ديسمبر سنة 2022 م بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة .2022 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الأول الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4435 عون خدمة من المستوى الأول 541 حارس 6912 سائق سيارة من المستوى الأول 246 عامل مهني من المستوى الثاني 1177 سائق سيارة من المستوى الثاني 687 عون خدمة من المستوى الثاني 52 عامل مهني من المستوى الثالث 2410 عون خدمة من المستوى الثالث 56 عون وقاية من المستوى الأول 78 عامل مهني من المستوى الرابع 298 عون وقاية من المستوى الثاني 6 المجموع العام 16898 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 4435 1 250 541 1 250 6912 1 250 246 2 269 1177 3 290 687 3 290 52 3 290 2410 5 338 56 5 338 78 5 338 298 6 365 6 7 398 _ 16898

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 23 26 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق الثاني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 61 عون خدمة من المستوى الأول 27 حارس 111 سائق سيارة من المستوى الأول 14 عامل مهني من المستوى الثاني 44 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عون خدمة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 40 عون خدمة من المستوى الثالث 3 عامل مهني من المستوى الرابع 3 المجموع العام 313 محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 61 1 250 27 1 250 111 1 250 14 2 269 44 3 290 6 3 290 4 3 290 40 5 338 3 5 338 3 6 365 _ 313

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 26 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق الثالث الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1138 عون خدمة من المستوى الأول 312 حارس 1522 سائق سيارة من المستوى الأول 128 عامل مهني من المستوى الثاني 240 سائق سيارة من المستوى الثاني 134 عون خدمة من المستوى الثاني 21 سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة 4 عامل مهني من المستوى الثالث 376 عون خدمة من المستوى الثالث 18 عون وقاية من المستوى الأول 23 عامل مهني من المستوى الرابع 34 عون وقاية من المستوى الثاني 5 المجموع العام 3955 طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1138 1 250 312 1 250 1522 1 250 128 2 269 240 3 290 134 3 290 21 3 290 4 4 313 376 5 338 18 5 338 23 5 338 34 6 365 5 7 398 3955

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. إن وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها، المعدّل والمتمّم، وبعد مصادقة مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها بتاريخ 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05–488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، الذي يدعى في صلب النص “الدّيوان”. المادة 2 : تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مدير عام مساعد وثلاثة (3) مساعدين للمدير العام، يشمل التنظيم الداخلي للديوان مديريات مركزية وهياكل تابعة للديوان. المادة 3 : تتمثل المديريات المركزية للديوان فيما يأتي : – مديرية الإدارة والمالية، – مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية، – مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، – مديرية الدراسات وتسيير المشاريع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 25 المادة 4 : تُكلَّف مديرية الإدارة والمالية، على الخصوص بما يأتي : – تزويد هياكل الديوان بالموارد البشرية ومتابعة المسار المهني للمستخدمين الإداريين والتقنيين، – اقتراح وتفعيل مخطط التكوين وتنفيذه، – ضمان متابعة المستخدمين المسجلين في التكوين و/ أو إعادة التدريب، – وضع قائمة لمراكز التكوين وتحيينها، – تسيير الممتلكات ومسك الجرد والسجلات القانونية وتحيينه، – القيام، بالاشتراك مع هياكل الديوان، بوضع الميزانية التقديرية وضمان مراقبة تنفيذها، – إعداد الحصيلة المالية للديوان فور نهاية كل سنة مالية، – ضمان التسيير المالي والمحاسبي للديوان، – السهر على احترام النظم المحاسباتية والتنظيمية، وكذلك تنفيذ الالتزامات الضريبية وشبه الضريبية وأي التزام مالي آخر للديوان في الآجال المحددة، – ضمان حفظ وأرشفة الوثائق. تشمل مديرية الإدارة والمالية خمس (5) مصالح وهي : .1 مصلحة الموارد البشرية، .2 مصلحة الوسائل العامة، .3 مصلحة المحاسبة، .4 مصلحة المالية، .5 مصلحة التوثيق والأرشيف. المادة 5 : تكلف مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية، على الخصوص بما يأتي : – القيام بعمليات التعريف بالممتلكات الثقافية المحمية وتحديد موقعها وإحصائها، – ضمان جرد وحفظ التراث الثقافي وصيانته، – ضمان حراسة التراث الثقافي المحمي المخصص للديوان.

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 تشمل مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية ثلاث (3) مصالح، وهي : .1 مصلحة الجرد، .2 مصلحة الحفظ والصيانة، .3 مصلحة الحراسة. المادة 6 : تُكلّف مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، على الخصوص بما يأتي : – القيام بإعداد دفاتر الشروط الخاصة باستغلال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وشغلها، والسهر على مراقبة مدى احترام ملاحظاتها، – تحديد النظام التسعيري والتجاري للديوان والحرص على تنفيذه وتطوير مصادر وأشكال جديدة لاستغلال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له، – ضمان تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد على مستوى المعالم و/أو المواقع المحمية و/أو المتاحف و/أو مراكز التفسير المتحفي و/أو الحظائر الثقافية، – ضمان التنشيط الثقافي على مستوى الممتلكات الثقافية المحمية، المخصصة له، بتنظيم عروض وتظاهرات ثقافية مختلفة (لقاءات علمية وثقافية وملتقيات ومؤتمرات واحتفالات وأعياد دينية ومدنية…)، – القيام و/أو تكليف من يقوم بإعادة إنتاج الممتلكات الثقافية، المنقولة والعقارية، باستعمال جميع الدعائم لأغراض تجارية بغية ترقية التراث الثقافي والتعريف به وتعميمه، – ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له للإيجار لأغراض ثقافية ومهنية وحرفية و/ أو تجارية، في إطار التنظيم المعمول به، – ضمان مهام الاتصال من خلال إيصال المعلومات لمستعملي التراث الثقافي في الجزائر وفي الخارج بشكل خطي أو سمعي بصري. تشمل مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، ثلاث (3) مصالح وهي : 26 ديسمبر سنة 2022 م .1 المصلحة التجارية والتسويق، .2 مصلحة التنشيط والترقية، .3 مصلحة النشر والإعلام الآلي. المادة 7 : تكلف مديرية الدراسات وتسيير المشاريع، على الخصوص بما يأتي : – ضمان مهام صاحب المشروع المفوّض فيما يخص الدراسات وإنجاز مشاريع ترميم واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للأملاك العمومية للدولة وللجماعات المحلية، – ضمان مهام صاحب المشروع المفوّض بالنسبة لمشاريع ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للخواص بطلب من المالكين، وعند الاقتضاء، – ضمان مهام الاستشارة لمالكي ومستعملي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. تشمل مديرية الدراسات وتسيير المشاريع مصلحتين (2) وهما : .1 مصلحة الدراسات، .2 مصلحة متابعة المشاريع. المادة 8 : يُكلّف مساعد المدير العام المُكلّف بالتدقيق والرقابة الداخليين، على الخصوص بما يأتي : – القيام بالتحليلات والتحقق من فعالية الإجراءات الداخلية المتعلقة بالرقابة، لا سيما فيما يخص : – التسيير المالي والمحاسبي، – تنظيم الديوان وسيره، – حسن الأداء ومستويات المردودية، – التحقق من مطابقة التنظيم والتشريع الساريي المفعول مع إجراءات التسيير المعتمدة، – اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة في حالة حدوث خلل في التسيير ومرافقة الهياكل التابعة للديوان في تنفيذها، – تحديد مخطط التدقيق والرقابة الداخليين الخاصين بالديوان وفروعه، عند الاقتضاء.

2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م المادة 9 : يُكلّف مساعد المدير العام المُكلّف بالشؤون القانونية والمنازعات، على الخصوص بما يأتي : – التحقق من المطابقة التنظيمية والقانونية للوثائق التي تُحال إلى المدير العام للإمضاء عليها، لا سيما : – المقررات، – مذكرات المصلحة، – الاتفاقيات، – العقود، – تقديم الاستشارة القانونية لكل المسائل التي يطرحها عليه المدير العام، – تسيير الشؤون القانونية للديوان، – التكفل بالمنازعات المرتبطة بنشاطات الديوان، وفقاً للتنظيم والتشريع المعمول بهما. المادة 10 : يكلّف مساعد المدير العام المكلف بالتعاون والاتصال على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ المشاريع الموكلة إلى الديوان والمتعلقة بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين و/ أو الأجانب، – ضمان التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للاستجابة لمتطلبات أي مشروع تعاون، – إعداد ملخصات الملفات وضمان عرض الأعمال ذات العلاقة بالتعاون، – ضمان وضع الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان وتحيينه وكذلك جميع الصفحات الرسمية الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي، – تصميم مخططات الاتصال، – تنظيم الندوات الصحفية ومسك الدفتر الصحفي للديوان. المادة 11 : تشمل الهياكل التابعة للديوان ما يأتي : – التنسيقيات الجهوية، – الدوائر الأثرية، – المواقع الأثرية ومتاحف المواقع والمعالم التاريخية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 27 المادة 12 : يُسيِّر التنسيقية الجهوية مُنسّق جهوي يعيّن بمقرر من المدير العام، وتتولى التنسيق بين جميع الأنشطة التي تقوم بها الدوائر الأثرية التابعة لها. وتكلّف، بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي : – ضمان تسيير صندوق المالية الخاص بالدوائر الأثرية، – ضمان مراقبة أنشطة الدوائر الأثرية وانتظام عمليات التحصيل الخاصة بها وإرسال التقارير ذات الصلة إلى الهياكل المركزية، – ضمان تنفيذ مهام الخدمة العمومية والمهام التجارية على مستوى الدوائر الأثرية وفق توجيهات المديريات المركزية. المادة 13 : يُسيِّر الدائرة الأثرية رئيس دائرة أثرية، يُعيّن بمقرر من المدير العام، وتتولى تسيير المواقع الأثرية و/أومتاحف المواقع و/ أو المعالم التاريخية المخصصة للديوان واستغلالها. المادة 14 : يُسيِّر الموقع الأثري و/أو متحف الموقع و/ أو المعلم التاريخي المخصص للديوان من طرف مسؤول يعيّن بمقرر من المدير العام، ويضمن تنفيذ مهام تسيير الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت مسؤوليته واستغلالها. المادة 15 : تحدّد التنسيقات الجهوية ومقارها واختصاصاتها الإقليمية وكذلك قائمة الدوائر الأثرية التابعة لها، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة والفنون. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 صورية مولوجي

2 جمادى الثانية عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 26 ديسمبر سنة 2022 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.009.275.568.126,62 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 563.610.623.520,35 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 539.669.722,84 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 6.355.155.089.017,50 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 388.725.800.395,57 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 7.036.407.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من القانون رقم 17-10 ………………………………………………………….. 6.516.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.331.071.174,95 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.714.901.215.274,74
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.714.901.215.274,74
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.525.746.130,81 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 266.951.388.466,50 المجموع 17.356.566.284.315,94 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.500.745.201.003,74 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 485.713.645.689,90 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.336.574.842,25 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 554.140.046.420,43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.880.453.016.295,79 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.578.490.795.001,37 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 316.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.110.862.219.102,29 المجموع 17.356.566.284.315,94 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة