مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الوادي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين بن يحي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد. 26 ديسمبر سنة 2022 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.