مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نجاة مدجل، بصفتها مديرة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، بناء على طلبها.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.