مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد لميني، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. 26 ديسمبر سنة 2022 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.