مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فتيحة رداوي، بصفتها مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة، بناء على طلبها.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.